إنّما
يجب غسل ما لاقى عين النجاسة ، وأمّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما ازيل عنه العين
بالتمسّح ونحوه ، بحيث لا يبقى فيه شيء منها فلا يجب غسله ، كما يستفاد من
المعتبرة[١]. على أنّا لا نحتاج
إلى دليل في ذلك ، فإنّ عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب ، إذ لا
تكليف إلّا بعد البيان ، ولا حكم إلّا بالبرهان ، إلّا أنّ هذا الحكم ممّا يكبر في
صدور الذين غلب عليهم التقليد من أصحاب الوسواس الذين يكفرون بنعمة الله ولا
يشكرون سعة رحمة الله.
وفي
الحديث : «إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وإنّ الدين أوسع من ذلك» [٢].