احتجّ الشيخ رحمهالله بأنّ الخنزير يسمّى كلبا في اللغة ، وبأنّ الإناء يغسل
من النجاسات ثلاثا ومنها الخنزير [٢]. واجيب بعدم ثبوت صدق الكلب عليه حقيقة في اللغة [٣].
قلت : بل
الظاهر كونه مجازا ، لوجود أماراته.
وأمّا دليله
الثاني ، فهو مقتضى كون غسل الإناء من ولوغه ثلاثا ، لا كونه مثل الكلب ، وحمل
المحقّق رحمهالله الصحيحة المذكورة على الاستحباب [٤].
ولعلّه لمّا لم
يجد قائلا بمضمونها فعل كذلك ، أو لأنّ العامّة اتّفقوا على السبع في الولوغ [٥].
وكيف كان ، لا
شبهة في كونه أحوط ، بل كون العمل مقصورا عليه ، بل الفتوى أيضا ، لكون الحديث
صحيحا [٦] ، ولم يظهر مانع من العمل بها. لا شذوذها ، ولا كونها على وفق العامة ،
وكون النجاسة يقينيّة لا تزول إلّا باليقين.