يحرّم الله تعالى من قبلها شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن
الصلاة وقتين عند طلوع الشمس حتّى يلتام طلوعها ، وعند غروبها ، فلو لا علّة النهي
بأنّها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان ، لكان ذلك جائزا ، فإذا كان آخر الحديث
موصولا بأوّله وآخره فاسد فسد الجميع.
وهذا جهل من
قائله ، والأنبياء عليهمالسلام لا يجهلون ، فلمّا بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث
ثبت أنّ التطوّع فيها جائز [١] انتهى.
لاحظ! ما ذكره
من إجماع العامّة على المنع ، وغير ذلك.
قوله
: (وظاهر السيّد التحريم).
نقل عنه أنّه رحمهالله قال : إنّ التنفّل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال
محرّم إلّا يوم الجمعة [٢].
وغير خفيّ أنّ
ما ذكره لا دخل له في المقام ، بل الظاهر أنّ مراده الردّ على العامّة في بدعتهم
في إحداث صلاة الضحى ، وفي «الذكرى» أيضا قرّب ما ذكرنا [٣] ، فلاحظ.
تمّ بعون الله
تعالى الجزء الخامس من كتاب
«مصابيح
الظلام في شرح مفاتيح الشرائع»
حسب تجزئتنا
ويتلوه الجزء السادس ان شاء الله
[١]لاحظ! مدارك
الأحكام : ٣ / ١٠٨ و ١٠٩ ، الحدائق الناضرة : ٦ / ٣١٢ و ٣١٣.
[٢]نقل عنه الشهيد
في ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٨٦ ، لاحظ! الانتصار : ٥٠.