responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 544

يحرّم الله تعالى من قبلها شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة وقتين عند طلوع الشمس حتّى يلتام طلوعها ، وعند غروبها ، فلو لا علّة النهي بأنّها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان ، لكان ذلك جائزا ، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوّله وآخره فاسد فسد الجميع.

وهذا جهل من قائله ، والأنبياء عليهم‌السلام لا يجهلون ، فلمّا بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أنّ التطوّع فيها جائز [١] انتهى.

لاحظ! ما ذكره من إجماع العامّة على المنع ، وغير ذلك.

قوله : (وظاهر السيّد التحريم).

نقل عنه أنّه رحمه‌الله قال : إنّ التنفّل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرّم إلّا يوم الجمعة [٢].

وغير خفيّ أنّ ما ذكره لا دخل له في المقام ، بل الظاهر أنّ مراده الردّ على العامّة في بدعتهم في إحداث صلاة الضحى ، وفي «الذكرى» أيضا قرّب ما ذكرنا [٣] ، فلاحظ.

تمّ بعون الله تعالى الجزء الخامس من كتاب

«مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع»

حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء السادس ان شاء الله


[١]لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ١٠٨ و ١٠٩ ، الحدائق الناضرة : ٦ / ٣١٢ و ٣١٣.

[٢]نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٨٦ ، لاحظ! الانتصار : ٥٠.

[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٨٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست