responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 542

ومثلها رواية الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام مع زيادة التعليل : «إنّ الشمس تطلع ، وتغرب بين قرني الشيطان» [١].

وفي صحيحة علي بن بلال : أنّه كتب إليه في قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشفق ، فكتب عليه‌السلام : «لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي ، فأمّا غيره فلا» [٢] ، إلى غير ذلك من الأخبار.

لكن لا يخفى ما فيها من التعارض والموافقة لطريقة العامّة ، فإنّهم في غاية التشديد في المنع ، بل يؤذون غاية الأذيّة ، بل ربّما يقتلون بالاتّهام بالتشيّع ، فكان اللازم على الأئمّة عليهم‌السلام منع الشيعة عن الصلاة في هذه الأوقات أشدّ منع.

مع أنّ التعليلات المذكورة فيها يناسب طريقة العامّة بلا شبهة ، فإنّهم رووا هذه الروايات بهذه التعليلات ، وذكروا أنّ الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد للشمس ساجدا له.

وفيها ما لا يخفى على اولي الألباب ، فإنّ الشيطان على فرض أن يكون له قرن تطلع وتغرب الشمس بينه كيف يناسب هذا منع بني آدم عن الصلاة قربة إلى الله تعالى؟!

بل المناسب الأمر بها حينئذ ، كما ورد عنهم عليهم‌السلام ، فإنّ الصدوق بعد ما ذكر بعض تلك الروايات قال : إلّا أنّه روى لي جماعة من مشايخنا ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر بن عون الأسدي ـ أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله ـ عن محمّد بن عثمان العمري قدس‌سره : «وأمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس


[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٤ الحديث ٦٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٠ الحديث ١٠٦٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٤ الحديث ٥٠١٦ مع اختلاف يسير.

[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٥ الحديث ٦٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٩١ الحديث ١٠٦٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٥ الحديث ٥٠١٨ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست