ومثلها رواية
الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام مع زيادة التعليل : «إنّ الشمس تطلع ، وتغرب بين قرني
الشيطان» [١].
وفي صحيحة علي
بن بلال : أنّه كتب إليه في قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد
العصر إلى أن تغيب الشفق ، فكتب عليهالسلام : «لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي ، فأمّا غيره فلا» [٢] ، إلى غير ذلك
من الأخبار.
لكن لا يخفى ما
فيها من التعارض والموافقة لطريقة العامّة ، فإنّهم في غاية التشديد في المنع ، بل
يؤذون غاية الأذيّة ، بل ربّما يقتلون بالاتّهام بالتشيّع ، فكان اللازم على
الأئمّة عليهمالسلام منع الشيعة عن الصلاة في هذه الأوقات أشدّ منع.
مع أنّ
التعليلات المذكورة فيها يناسب طريقة العامّة بلا شبهة ، فإنّهم رووا هذه الروايات
بهذه التعليلات ، وذكروا أنّ الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون
الساجد للشمس ساجدا له.
وفيها ما لا
يخفى على اولي الألباب ، فإنّ الشيطان على فرض أن يكون له قرن تطلع وتغرب الشمس
بينه كيف يناسب هذا منع بني آدم عن الصلاة قربة إلى الله تعالى؟!
بل المناسب
الأمر بها حينئذ ، كما ورد عنهم عليهمالسلام ، فإنّ الصدوق بعد ما ذكر بعض تلك الروايات قال : إلّا
أنّه روى لي جماعة من مشايخنا ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر بن عون الأسدي ـ أنّه
ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله ـ عن محمّد بن عثمان العمري قدسسره : «وأمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس
[١]تهذيب الأحكام :
٢ / ١٧٤ الحديث ٦٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٠ الحديث ١٠٦٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٤
الحديث ٥٠١٦ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام :
٢ / ١٧٥ الحديث ٦٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٩١ الحديث ١٠٦٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٥
الحديث ٥٠١٨ مع اختلاف يسير.