المشهور
تحريم التنفّل بغير الرواتب بعد دخول أوقات الفرائض ، للنهي عنه في الصّحاح
المستفيضة[١]، والنهي
وإن عمّ الرواتب لإطلاقه إلّا أنّ القطع باستحبابها في أوقات الفرائض أخرجها.
والذي يظهر لي كراهة ذلك وبقاؤه على ظاهره من العموم.
أمّا
الأوّل ، فللجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز ، كالحسن : قلت له : إذا دخل وقت
الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال : «الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت
الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين» [٢]. على أنّ استعمالهم النهي في الكراهة أكثر منه
في التحريم ، سيّما وتفوح إرادتها هاهنا من بعض ألفاظهم عليهمالسلام ، ويؤيّده الأصل.
وأمّا
الثاني ، فلصراحة كثير منها في الراتبة كالحديث المذكور ، وكالصحيح : عن ركعتي
الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : «قبل الفجر ،
[١]راجع! وسائل
الشيعة : ٤ / ٢٢٦ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.