responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 531

١١٠ ـ مفتاح

[كراهة التنفّل بعد دخول أوقات الفرائض]

المشهور تحريم التنفّل بغير الرواتب بعد دخول أوقات الفرائض ، للنهي عنه في الصّحاح المستفيضة [١] ، والنهي وإن عمّ الرواتب لإطلاقه إلّا أنّ القطع باستحبابها في أوقات الفرائض أخرجها. والذي يظهر لي كراهة ذلك وبقاؤه على ظاهره من العموم.

أمّا الأوّل ، فللجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز ، كالحسن : قلت له : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال : «الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين» [٢]. على أنّ استعمالهم النهي في الكراهة أكثر منه في التحريم ، سيّما وتفوح إرادتها هاهنا من بعض ألفاظهم عليهم‌السلام ، ويؤيّده الأصل.

وأمّا الثاني ، فلصراحة كثير منها في الراتبة كالحديث المذكور ، وكالصحيح : عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : «قبل الفجر ،


[١]راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٦ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٠ الحديث ٤٩٩٩ و ٥٠٠٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست