يجب
إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ، مع الإمكان وعدم العفو
من الشارع.
وعن
الأواني للاستعمال برطوبة في الأكل والشرب ، وعن المأكول للأكل ، لعدم جواز
العبادتين في النجسين إلّا ما استثني ، ولا أكل النجس ، كما يأتي كلّ في بابه.
وعن
المساجد بلا خلاف للنصوص ، منها المشهور : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» [١]، وعن المصاحف المشرفة وجلودها وأكياسها
ولفائفها ، والضرائح المقدّسة وكسوتها وما يلقى عليها لحرمتها.
ويستحبّ
للمندوب من العبادتين ، وإن كان شرطا في صحّتهما.