responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 466

الأخبار مثل ما ورد : من أنّها بمنزلة الهديّة متى ما أتي بها قبلت [١].

مع أنّ تسميتها قضاء ، من جهة كونها في الوقت الذي كان الأولى التقديم عليه ، فلا مشاحة في الاصطلاح.

نعم ، اعتقاد كون هذا الوقت من الوقت الاولى حرام ، إن لم ينشأ من شبهة ، أو نشأ من التقصير.

ثمّ اعلم! أنّ الأخبار الواردة بمضمون [٢] الصحيحة المذكورة في غاية الكثرة ، بل بلغت حدّ التواتر ، ومرّ بعض منها.

ومرّ أيضا احتمال إرادة قامة رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنّه كان ذراعا للأخبار الكثيرة [٣] ، فلذا استدلّ في «المعتبر» بالصحيحة المذكورة ، على اعتبار المثل والمثلين [٤].

واعترض عليه في «المدارك» : بالطعن في سند الروايات الدالّة على كون المراد من القامة الذراع ، ولأنّ قوله عليه‌السلام في الصحيحة : «فإذا بلغ فيئك». إلى آخره صريح في اعتبار قامة الإنسان [٥].

وفيه ، أنّ ما دلّ على كون القامة هي الذراع كثيرة ، ومع ذلك اعتبرها القدماء ، فإنّ سند بعضها موثّق إلى علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه‌السلام.

والشيخ ادّعى إجماع الشيعة على العمل برواياته [٦] ، وبعضها موثّق إلى ابن


[١]الكافي : ٣ / ٤٥٤ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٢ الحديث ٥٠٠٧.

[٢] في (ز ٣) : بمقتضى.

[٣] راجع! الصفحة : ٤٣٨ و ٤٣٩ من هذا الكتاب.

[٤]المعتبر : ٢ / ٤٨.

[٥]مدارك الأحكام : ٣ / ٦٩ ـ ٧٠.

[٦]عدّة الاصول : ١ / ١٥٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست