responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 465

قوله : (إلى أن يبلغ الفي‌ء).

الظاهر أنّه المشهور [١] ، وقيل بامتداده إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله في الظهر ، ومثليه في العصر ، كما صرّح به المحقّقون [٢].

وعن الشيخ في «المبسوط» و «الجمل» [٣] ، ما ذكره المصنّف بقوله : وقيل : إلى أن يبقى. إلى آخره.

ويدلّ على [٤] المشهور صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : «إنّ حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر» ثمّ قال : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان»؟ قلت : لم؟ قال : «لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من الزوال إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة» [٥].

ومقتضى الرواية أنّ ذلك وقت تقديم النافلة على الفريضة ، لا أنّه وقت نفس النافلة ، ولذا بعد هذا الوقت يقدّم الفريضة على النافلة لا أنّها تترك ، إلّا أن يقال : تفعل قضاء.

وفيه ، أنّه خلاف ما يظهر منها ، لقوله عليه‌السلام : «بدأت» وكذا غيرها من


[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٣٣ و ٣٤.

[٢]السرائر : ١ / ١٩٩ ، المعتبر : ٢ / ٤٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣١١ و ٣١٢.

[٣]المبسوط : ١ / ٧٦ ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٧٤.

[٤] في (ز ٣) : ومستند ، بدلا من : ويدلّ على.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ٦٥٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩ الحديث ٥٥ الاستبصار : ١ / ٢٥٠ الحديث ٨٩٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤١ الحديث ٤٧٤٣ و ٤٧٤٤ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست