المشهور بل
المجمع عليه طهارته ، للأصل واستصحاب طهارة الملاقيات ، ونفي الحرج والعسر ، وكون
التكليف بقدر الوسع بنصوص القرآن [١] والأخبار [٢] والعقل.
والتجنّب عنه
يوجب الحرج على المرأة وزوجها وغيرهما ، سيّما في حرّ الهواء وأوقات العرق خصوصا
في بلاد صدور الروايات وبلاد الرواة ، لشدّة الحرّ وكثرة العرق ، وسيّما بالنسبة
إلى كثير العرق في نفسه ، سيّما تحت اللحاف ، وعند محاضنة الزوج وحركة الملاعبة ،
وغير ذلك من الحركات العادية ، وغيره من موجبات العرق ، كالطبخ والخبز وغيرهما ،
إذا كانت كثيرة اللبن ، أو مسترخية ثلم الحلمة.
مع أنّ الثدي
بأدنى حركة أو مصادم يخرج منه اللبن ، وغسل الثدي مضرّ باللبن والطفل وموجب نقصه ،
بل وانعدامه ، كما لا يخفى.
هذا كلّه ،
مضافا إلى أنّه عام البلوى ، فلو كان نجسا لاقتضى العادة شيوعها واشتهارها ، مثل
البول والغائط والمني ، بل أشهر وأشيع ، لنهاية عسر الاحتراز ، وشدّة صعوبة
التجنّب ، كما لا يخفى.
مع أنّ
المسلمين والمسلمات في الأعصار والأمصار ما كانوا يحترزون. واتّفق الفقهاء من
المتقدّمين والمتأخّرين على الطهارة ، فلو كان نجسا ، لكان الفقهاء والمحدّثون
يفتون بالاجتناب ، والمقلّدون يحترزون ، وكلّما ازداد الزمان ازداد الاشتهار والانتشار
، إلى أن يصل إلى الفقهاء المتقدّمين الباذلين للجهد ، المستفرغين للوسع ، يقتضي
ذلك اتّفاقهم على النجاسة ، ولا أقلّ من الاشتهار عندهم ، ولا أقلّ