وصحيحة بكر بن
محمّد ، عن الصادق عليهالسلام : «أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها [إلى] غسق
الليل» [٢].
والجواب أنّهما
ضعيفتا الدلالة ، لاحتمال ذهاب الحمرة المشرقيّة ، كما ورد في الأخبار الاخر ،
وعدم دلالة وجوب العتمة على عدم جواز فعلها قبل [٣] الشفق لعدم
ظهور إرادة الوجوب الاصطلاحي في المقام ، بنحو يعارض الأخبار الصريحة في دخول وقت
العشاء قبل ذهاب الشفق ، مع أنّهما موافقان لمذهب العامّة وطريقتهم [٤].
قوله
: (وآخر آخرها). إلى آخره.
قد مرّ الكلام
في ذلك قولا ودليلا ، إذ الأخبار الدالّة على الامتداد إلى النصف صحاح ومعتبرة [٥] ، صريحة
الدلالة ، موافقة للكتاب وللأصل ، بخلاف الخبرين ، وربّما كان الاحتياط معهم في
المسألتين ، فتأمّل!
قوله
: (وقيل : آخر آخر المغرب). إلى آخره.
قد مرّ أنّ
القائل ظاهر الكليني ، والشيخ في «المبسوط» [٦] ، وقد مرّت
[١]الكافي : ٣ /
٢٨٠ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤ الحديث ١٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٠ الحديث
٩٧٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٤ الحديث ٤٩٢٨.
[٢]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ١٤١ الحديث ٦٥٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠ الحديث ٨٨ ، الاستبصار : ١
/ ٢٦٤ الحديث ٩٥٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٥ الحديث ٤٨٦٢.