والأوّل
للعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا[١]، إلى أن يصير الفيء
مثلي الشاخص ، والثاني إلى الغروب.
والأوّل
للمغرب الغروب إلى ذهاب الشفق الغربي ، والثاني إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار
أداء العشاء.
والأوّل
للعشاء الفراغ من المغرب ولو تقديرا ، إلى ثلث الليل ، والثاني إلى نصفه.
والأوّل
للصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق إلى اسفرار الصبح ، والثاني إلى طلوع
الشمس. كلّ ذلك للنصوص[٢].
وظاهر
الصدوق اشتراك تمام الوقت في كلّ من الظهرين والعشاءين بين الصلاتين من غير اختصاص[٣]. ولا يخلو من قوّة ،
لدلالة المعتبرة عليه[٤].
[١] قيل : وتحرير
القول إنّه إذا مضى من حين زوال الشمس مقدار أداء الظهر تامّة الأفعال والشروط
أقلّ الواجب بحسب حال المكلّف ، باعتبار كونه مقيما أو مسافرا أو صحيحا وآمنا وبطيء
القراءة والانتقالات ، ومستجمعا لشروط الصلاة بأن يصادف أوّل الوقت كونه متطهّرا
خاليا ثوبه وبدنه ومكانه من نجاسة ونحو ذلك وأضدادها ، فيختلف وقت الاختصاص
باختلاف هذه الأحوال.
فلو كان المكلّف في حال شدّة
الخوف دخل عليه وقت الظهر متطهّرا طاهر الثوب والبدن مستقرّا ، فوقت الاختصاص
بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كلّ ركعة تسبيحات أربع ، ولو كان بطيء
القراءة محدثا غير مستتر وعليه نجاسة يجب إزالتها يلزمه الإتمام ، فوقت الاختصاص
في حقّه مقدار فعل جميع ما ذكر ، نبّه على نحو ذلك في «المنتهى» ، «منه رحمهالله» (انظر! منتهى المطلب : ٤ / ١٠٦ و ١٠٧).
[٢]انظر! وسائل
الشيعة : ٤ / ١٤٤ الحديث ٤٧٥٣ ، ١٤٩ الحديث ٤٧٧٣ ، ١٥٦ الباب ١٠ ، ١٨٣ الباب ١٧ ،
٢٠٧ الباب ٢٦ ، ٢٠٩ الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.
[٣]ولعلّ المراد من
الظهور هو روايته في من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٣٩ الحديث ٦٤٧ ، بناء على أنّ ما
رواه هو فتواه.