responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 396

يبقى للغروب مقدار أداء العصر.

والأوّل للعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا [١] ، إلى أن يصير الفي‌ء مثلي الشاخص ، والثاني إلى الغروب.

والأوّل للمغرب الغروب إلى ذهاب الشفق الغربي ، والثاني إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء.

والأوّل للعشاء الفراغ من المغرب ولو تقديرا ، إلى ثلث الليل ، والثاني إلى نصفه.

والأوّل للصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق إلى اسفرار الصبح ، والثاني إلى طلوع الشمس. كلّ ذلك للنصوص [٢].

وظاهر الصدوق اشتراك تمام الوقت في كلّ من الظهرين والعشاءين بين الصلاتين من غير اختصاص [٣]. ولا يخلو من قوّة ، لدلالة المعتبرة عليه [٤].


[١] قيل : وتحرير القول إنّه إذا مضى من حين زوال الشمس مقدار أداء الظهر تامّة الأفعال والشروط أقلّ الواجب بحسب حال المكلّف ، باعتبار كونه مقيما أو مسافرا أو صحيحا وآمنا وبطي‌ء القراءة والانتقالات ، ومستجمعا لشروط الصلاة بأن يصادف أوّل الوقت كونه متطهّرا خاليا ثوبه وبدنه ومكانه من نجاسة ونحو ذلك وأضدادها ، فيختلف وقت الاختصاص باختلاف هذه الأحوال.

فلو كان المكلّف في حال شدّة الخوف دخل عليه وقت الظهر متطهّرا طاهر الثوب والبدن مستقرّا ، فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كلّ ركعة تسبيحات أربع ، ولو كان بطي‌ء القراءة محدثا غير مستتر وعليه نجاسة يجب إزالتها يلزمه الإتمام ، فوقت الاختصاص في حقّه مقدار فعل جميع ما ذكر ، نبّه على نحو ذلك في «المنتهى» ، «منه رحمه‌الله» (انظر! منتهى المطلب : ٤ / ١٠٦ و ١٠٧).

[٢]انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٤ الحديث ٤٧٥٣ ، ١٤٩ الحديث ٤٧٧٣ ، ١٥٦ الباب ١٠ ، ١٨٣ الباب ١٧ ، ٢٠٧ الباب ٢٦ ، ٢٠٩ الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.

[٣]ولعلّ المراد من الظهور هو روايته في من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٣٩ الحديث ٦٤٧ ، بناء على أنّ ما رواه هو فتواه.

[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٧ الحديث ٤٧٩٣.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست