responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 38

بأس» [١].

ورواية حمزة بن حمران عنه عليه‌السلام : «لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب» [٢] ، والتقريب فيهما كما تقدّم ، إلى غير ذلك من الروايات.

وفيه ، أنّ الأصل يعدل عنه بالدليل ، والإجماع المنقول بخبر الواحد دليل ، سيّما مثل ما نقله الصدوق رحمه‌الله من كونه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به [٣] ، فضلا عن الإجماعات المنقولة المنجبرة بالشهرة العظيمة وغيرها.

والخبر الواحد المنجبر أيضا دليل ، كما حقّق ، ومسلّم عند الفقهاء فضلا عن الأخبار المتعدّدة ، سيّما ما ثبت منه الإمامة.

وأمّا الأخبار ، فالمتبادر منها الجنابة من حلال ، بل لا بدّ من حمل أفعال المسلمين على الصحّة ، ولذا ساوى بين الجنابة والحيض ، فترك الاستفصال في مثل المقام لا يفيد العموم ، سيّما وأن يعارض الأدلّة السابقة.

فروع :

الأوّل : قال في «المنتهى» : لا فرق ـ يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها ـ بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة ، ولا بين أن يكون الجنابة من زنا أو لواط ، أو وطء بهيمة أو ميتة وإن كانت زوجة [أو وطأ محرّما] ، سواء كان


[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٨٥ الحديث ٦٤٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٦ الحديث ٤١٣٠.

[٢]الكافي : ٣ / ٥٢ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٩ الحديث ١٥٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٨ الحديث ٧٨٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٥ الحديث ٦٤٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٥ الحديث ٤١٢٧.

[٣] أمالي الصدوق : ٥١٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست