ورواية حمزة بن
حمران عنه عليهالسلام : «لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب» [٢] ، والتقريب
فيهما كما تقدّم ، إلى غير ذلك من الروايات.
وفيه ، أنّ
الأصل يعدل عنه بالدليل ، والإجماع المنقول بخبر الواحد دليل ، سيّما مثل ما نقله
الصدوق رحمهالله من كونه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به [٣] ، فضلا عن
الإجماعات المنقولة المنجبرة بالشهرة العظيمة وغيرها.
والخبر الواحد
المنجبر أيضا دليل ، كما حقّق ، ومسلّم عند الفقهاء فضلا عن الأخبار المتعدّدة ،
سيّما ما ثبت منه الإمامة.
وأمّا الأخبار
، فالمتبادر منها الجنابة من حلال ، بل لا بدّ من حمل أفعال المسلمين على الصحّة ،
ولذا ساوى بين الجنابة والحيض ، فترك الاستفصال في مثل المقام لا يفيد العموم ،
سيّما وأن يعارض الأدلّة السابقة.
فروع
:
الأوّل : قال
في «المنتهى» : لا فرق ـ يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها ـ بين
أن يكون الجنب رجلا أو امرأة ، ولا بين أن يكون الجنابة من زنا أو لواط ، أو وطء
بهيمة أو ميتة وإن كانت زوجة [أو وطأ محرّما] ، سواء كان
[١]تهذيب الأحكام :
١ / ٢٦٩ الحديث ٧٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٨٥ الحديث ٦٤٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٦
الحديث ٤١٣٠.
[٢]الكافي : ٣ / ٥٢
الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٩ الحديث ١٥٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٨
الحديث ٧٨٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٥ الحديث ٦٤٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٥ الحديث
٤١٢٧.