يستحبّ
التباعد بين البئر والبالوعة الواصلة إلى الماء التي يدخل فيها النجاسة بخمسة أذرع
إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة في قرارها ، وإلّا فسبع ،
للخبرين[١].
وفي
رواية : «إن كان الكنيف فوق النظيفة ـ أي كان في جهة الشمال منها ـ فلا أقلّ من
اثني عشر ذراعا ، وإن كان تجاهها بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهبّ الشمال ،
فسبعة أذرع» [٢].