responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 386

مع أنّ قوله عليه‌السلام : «فلا يدرى فيهم جنب أم لا» يعارض الأخبار الكثيرة غاية الكثرة ، في أنّ عدم العلم بأمثال هذه لا ضرر فيه ، ومرفوع وموضوع عنهم ، ومع ذلك لا يرضى به المستدلّ ، والقائل بعدم المطهريّة.

فيتعيّن الحمل على الكراهة ، ويعضده أيضا أنّه بذلك يرتفع التعارض بين الأخبار.

وممّا يشهد على الكراهة أنّ في الأخبار الاخر علّل المنع من الاغتسال بأنّه يغتسل فيه ولد الزنا [١] ، على أنّه ظاهر أنّ الجنب ما كان يغتسل في الماء حتّى يكون غسالته. فالاستثناء يكون من جهة اخرى البتّة ، على أنّ احتمال ذلك يكفي.

وبالجملة ، المشهور هو الأقوى ، والأحوط الاجتناب في حال الاختيار والجمع بين الغسل والتيمّم إذا لم يوجد ماء غيره.


[١]وسائل الشيعة : ١ / ٢١٨ ـ ٢٢٠ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست