مع أنّ قوله عليهالسلام : «فلا يدرى فيهم جنب أم لا» يعارض الأخبار الكثيرة
غاية الكثرة ، في أنّ عدم العلم بأمثال هذه لا ضرر فيه ، ومرفوع وموضوع عنهم ، ومع
ذلك لا يرضى به المستدلّ ، والقائل بعدم المطهريّة.
فيتعيّن الحمل
على الكراهة ، ويعضده أيضا أنّه بذلك يرتفع التعارض بين الأخبار.
وممّا يشهد على
الكراهة أنّ في الأخبار الاخر علّل المنع من الاغتسال بأنّه يغتسل فيه ولد الزنا [١] ، على أنّه
ظاهر أنّ الجنب ما كان يغتسل في الماء حتّى يكون غسالته. فالاستثناء يكون من جهة
اخرى البتّة ، على أنّ احتمال ذلك يكفي.
وبالجملة ،
المشهور هو الأقوى ، والأحوط الاجتناب في حال الاختيار والجمع بين الغسل والتيمّم
إذا لم يوجد ماء غيره.
[١]وسائل الشيعة :
١ / ٢١٨ ـ ٢٢٠ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.