responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 338

بالجاري لا ينفعل حال المزج ، وصيرورتهما ماء واحدا.

لكن على هذا ظاهر أنّه يكفي تمويج الماء الطاهر من قبل المنبع إلى أن يتحقّق المزج المزيل للتغيّر.

ومع هذا يتصوّر هذا في المحقون أيضا إذا كان بعض منه تغيّر وكان غير المتغيّر منه كرّا ، مع أنّهم شرطوا فيه إلقاء الكرّ دفعة إلى أن يزول التغيّر ، لكن الظاهر مرادهم المحقون الذي نجس كلّه ، كما لا يخفى ، وعباراتهم في الجاري لا يأبى عمّا ذكرنا بأن يكون المراد كثرة الماء الطاهر أعم من أن يكون من الخارج أو الداخل ، وربّما يومي إليه قولهم : «متدافعا» فتأمّل جدّا!

وهذا حال الجاري وما يلحق به من ماء الحمّام وماء الغيث.

الثاني : الصورة بحالها ، لكن الإلقاء بمجرّد الملاقاة والاتّصال ، اختار الاكتفاء في التطهير بذلك المحقّق الشيخ علي [١] ، والشهيد الثاني [٢] بعد العلّامة في بعض كتبه ، مثل «التحرير» [٣].

احتجّوا بأنّ الاتّصال بالكثير قبل النجاسة كان كافيا في دفع النجاسة وإن لم يمتزج به ، فكذا بعدها لاتّحاد العلّة ، وبأنّ الامتزاج إن اريد منه امتزاج كلّ جزء لكلّ جزء حقيقة لم يمكن الحكم بالطهارة ، لعدم العلم بذلك ، وإن اكتفى بامتزاج البعض لم يكن المطهّر للآخر إلّا الاتّصال ، وبأنّ الأجزاء الملاقية للطاهر يجب الحكم بطهارتها ، لعموم ما دلّ على المطهّرية ، فتطهر الأجزاء التي تليها لذلك ، وكذا الكلام في بقيّة الأجزاء.


[١]جامع المقاصد ١ / ١٣٥ و ١٣٦.

[٢]الروضة البهيّة : ١ / ٣٢ ، روض الجنان : ١٣٨.

[٣]تحرير الأحكام : ١ / ٤.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست