ولا فرق في ذلك
بين المتغيّر وغيره ، لاشتراط الكرّ فيما ذكر.
ولعلّ نظر من
تأمّل في اشتراط الدفعة إلى عموم ما دلّ على مطهّريّة الماء ، وإلى أنّ القدر
الممزوج باتّصاله ببقيّة الكرّ لا ينفعل ما لم ينفصل.
وفيه ، أنّ
بقاء الوحدة العرفية في الكرّ عرفا مع صيرورة البعض منه متّحدا مع النجس وعدم
صيرورة البعض الآخر كذلك محلّ تأمّل ، مع أنّ النجاسة كانت يقينيّة ، ولا ينقض
اليقين إلّا بيقين.
وأمّا الكرّ
فطهارته يقينيّة ما دام على الوحدة العرفيّة ، مع أنّه لو تمّ ما ذكره لزم عدم
لزوم إلقاء الكرّ ، بل يكفي مزج قليل بالنسبة إلى الممتزج ، وربّما جوز هذا أيضا
بناء على ما ذكر ، لكن فيه ما فيه.
وأمّا العموم
الذي ادّعى فلم نجده ، بحيث يكون ظاهرا معتبرا في مقام تحصيل اليقين بالطهارة
للمجتهد.
هذا ، لكن قال
المحقّق في «الشرائع» وغيره في الجاري النجس : ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه
متدافعا إلى أن يزول التغيّر [١].
قال في «المدارك»
: هذا بناء على اشتراط المزج ، وإلّا لكان زوال التغيّر كافيا مطلقا ، وكذا بناء
على عدم اشتراط الكرّية في الجاري ، لاشتراط الكرّية في الماء الطاهر الذي يدفع
عليه [٢] ، انتهى.
وفيه ، أنّ
إلقاء أقلّ الكرّ في المتغيّر يوجب نجاسته جزما إلى أن يزول التغيّر ، وبعد زواله
لم يكن التطهير بمزج الطاهر ، لأنّ المراد مزج الطاهر ، إلّا أن يكون المراد الصب
والإلقاء من طرف المنبع على أوّل المتغيّر متّصلا بالطاهر ، فيكون باتّصاله
[١]شرائع الإسلام :
١ / ١٢ ، المعتبر : ١ / ٤٠ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٨.