responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 337

ولا فرق في ذلك بين المتغيّر وغيره ، لاشتراط الكرّ فيما ذكر.

ولعلّ نظر من تأمّل في اشتراط الدفعة إلى عموم ما دلّ على مطهّريّة الماء ، وإلى أنّ القدر الممزوج باتّصاله ببقيّة الكرّ لا ينفعل ما لم ينفصل.

وفيه ، أنّ بقاء الوحدة العرفية في الكرّ عرفا مع صيرورة البعض منه متّحدا مع النجس وعدم صيرورة البعض الآخر كذلك محلّ تأمّل ، مع أنّ النجاسة كانت يقينيّة ، ولا ينقض اليقين إلّا بيقين.

وأمّا الكرّ فطهارته يقينيّة ما دام على الوحدة العرفيّة ، مع أنّه لو تمّ ما ذكره لزم عدم لزوم إلقاء الكرّ ، بل يكفي مزج قليل بالنسبة إلى الممتزج ، وربّما جوز هذا أيضا بناء على ما ذكر ، لكن فيه ما فيه.

وأمّا العموم الذي ادّعى فلم نجده ، بحيث يكون ظاهرا معتبرا في مقام تحصيل اليقين بالطهارة للمجتهد.

هذا ، لكن قال المحقّق في «الشرائع» وغيره في الجاري النجس : ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا إلى أن يزول التغيّر [١].

قال في «المدارك» : هذا بناء على اشتراط المزج ، وإلّا لكان زوال التغيّر كافيا مطلقا ، وكذا بناء على عدم اشتراط الكرّية في الجاري ، لاشتراط الكرّية في الماء الطاهر الذي يدفع عليه [٢] ، انتهى.

وفيه ، أنّ إلقاء أقلّ الكرّ في المتغيّر يوجب نجاسته جزما إلى أن يزول التغيّر ، وبعد زواله لم يكن التطهير بمزج الطاهر ، لأنّ المراد مزج الطاهر ، إلّا أن يكون المراد الصب والإلقاء من طرف المنبع على أوّل المتغيّر متّصلا بالطاهر ، فيكون باتّصاله


[١]شرائع الإسلام : ١ / ١٢ ، المعتبر : ١ / ٤٠ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٨.

[٢]مدارك الأحكام : ١ / ٣٣.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست