تطهير الماء
النجس إجماعي ، بل بديهي الدين إذا كان بالاستهلاك ، كما مرّ في مطهّريّة
الاستحالة [١] ، وربّما يطهر بالازدياد وبالنقص وغيرهما.
أمّا تطهيره
بالازدياد فبإلقاء الكرّ الطاهر من الماء عليه إلى أن يزول التغيّر إن كان نجاسة
النجسة بالتغيّر ، أو مطلقا إن كانت بالملاقاة ، ويكون الطاهر الذي يلقى عليه كرّا
، أو غير كرّ ويكون الإلقاء المذكور بحيث يمزج به ، أو يكون بمجرّد الملاقاة ،
فهاهنا أقسام :
الأول : أن
يكون بإلقاء كرّ طاهر بحيث يحصل المزج به ، وحصول التطهير به متّفق عليه بين
الفقهاء لا نزاع فيه أصلا.
بل ربّما يظهر
أنّه متّفق عليه بين المسلمين ، حكموا لقبوله التطهير في مبحث تطهير المياه ومبحث
بيع الأعيان النجسة القابلة للطهارة وغيرهما.
ويدلّ عليه ـ بعد
الاتّفاق المذكور ـ الرواية السابقة في ماء الحمّام ، أنّه «كماء النهر يطهّر بعضه
بعضا» [٢] ، والإطلاقات الكثيرة في أنّ الماء طهور [٣] ، إذ ظاهرها
أنّه يطهّر كلّ نجس ومتنجّس ، كما لا يخفى على من لاحظ متونها.
ويعضده معتبرة
السكوني أنّ «الماء يطهّر ولا يطهر» [٤] ، ولا يجوز حملها على أنّه لا يطهّر أصلا ، لما عرفت ،
فتعيّن كون المراد يطهّر كلّ شيء حتّى نفسه ، ولا