يطهر
الماء المنفعل بالتغيّر بزوال تغيّره بنزحه أو غوره أو استهلاكه في الماء الطاهر ،
وفي طهارته بزواله بغير ذلك كتصفيق الرياح ونحوه قولان : من أنّ الأصل في الماء
الطهارة وإنّما ينجس بالتغيّر وقد زالت العلّة[١]، ومن أنّه محكوم
بنجاسة شرعا فلا يرتفع الحكم إلّا بدليل[٢]، وقد مرّ نظيره في
تطهير الصقيل.
ويطهر
المنفعل بدون التغيّر على القول به في البئر بما مرّ ، وفي غيره بإلقاء كرّ عليه
دفعة ، كذا قيل[٣].
وفي
طهارته بإتمامه كرّا قولان : للأوّل نظير ما للأوّل وأنّ بالبلوغ تستهلك النجاسة ،
فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها[٤]، وعموم «إذا بلغ