ونقل عن ابن
الجنيد أنّ الكرّ ما بلغ تكسيره مائة شبر [١] ، مع أنّه بحسب الوزن عنده خمسمائة رطل على ما نسب إليه
[٢] ، فما أبعد ما بينهما وهو عجيب.
وكذلك ما ذكره
الصدوق من أنّه ألف ومائتا رطل بالمدني وثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [٣].
وأعجب منه أنّه
روى في «الفقيه» أنّه «إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء» [٤] إلّا أنّ ذكره
ذلك ليس لأجل فتواه به ، كما قال جدّي : إنّه روى في «الفقيه» ما لم يفت به [٥] أو يكون مراده
الفتوى والعمل بها حال التقيّة ، لأنّه مذهب الشافعي [٦] ، أو مراده
تأويلها إلى ألف ومائتي رطل ، ولهذا قال في أماليه : وروي : «ثلاثة أشبار» [٧] ، فتأمّل!
وما اختاره
الشيخ ومن تبعه من كونه ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف ، مع كونه بالوزن
ألفا ومائتي رطل بالعراقي [٨] عجيب أيضا ، بل أزيد تفاوتا ممّا اختاره الصدوق رحمهالله ، كما عرفت.
وممّا ذكر ظهر
حال ما ورد في الأخبار من أنّه قدر قلّتين ، أو قدر حبّ من حباب المدينة ، أو أكثر
من راوية [٩] ، بأن يكون المراد ما وافق ثلاثة أشبار ، وألفا