والحاصل ، أنّ
المعتبر في الكرّ هو المقدار جزما لا خصوصيّة الشكل قطعا ، والمقدار بعينه باق على
حاله وهو المعتبر في الجواب ، فظهر أنّ الأقوى هو كرّ القمّيين.
ويعضده ، بل
يعيّنه في الفتوى والعمل به موافقته لألف ومائتي رطل العراقي.
قوله
: (بكلّ ما روي).
أي رواية يجوز
العمل بها ، بأن لا تكون شاذة لم يعمل بها أحد ، فإنّ الشاذ لا عمل عليه بل يجب
طرحه ، فانحصر في رواية القمّيين [١] ورواية أبي بصير [٢] ، فيكون كرّ القمّيين معتبرا عنده في عدم قبول النجاسة
، ورواية أبي بصير في عدم قبول الكراهة واستحباب التجنّب.
ويحتمل أن يكون
مراد السيّد غير ما ذكر ، مثل أن يكون مراده التخيير ، كما أنّ من عمل بالوزن
يلزمه مراعاة الوزن ، ومن عمل بالمساحة فالمساحة ، مع التفاوت بينهما تحقيقا ، وإن
لم يكن تفاوت تقريبا ، والكرّ تحقيقي لا تقريبي.
مع أنّه على
تقدير كونه تقريبيّا أيضا يظهر التخيير ، إذ الوجوب العيني لا يقبل الدرجات أصلا.
وممّا يشهد على
كونه تقريبيّا عدم معلوميّة اتّفاق الأشبار من مستوي الخلقة ، ولا اتّفاق كيفيّة
الشبر والمساحة ، وكذا الحال في الوزن.
أقول : يمكن
الجواب عن الكلّ بأنّ الأصل طهارة الماء حتّى يحصل العلم بالنجاسة ، وكلّ مكلّف
بفهمه وجزمه ، وإن كان الحكم واحدا لا اختلاف فيه أصلا ، كما أنّ حكم الله واحد
عندنا ، فيكون الكرّ أمرا تحقيقيّا ، فتأمّل جدّا!