responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 330

والحاصل ، أنّ المعتبر في الكرّ هو المقدار جزما لا خصوصيّة الشكل قطعا ، والمقدار بعينه باق على حاله وهو المعتبر في الجواب ، فظهر أنّ الأقوى هو كرّ القمّيين.

ويعضده ، بل يعيّنه في الفتوى والعمل به موافقته لألف ومائتي رطل العراقي.

قوله : (بكلّ ما روي).

أي رواية يجوز العمل بها ، بأن لا تكون شاذة لم يعمل بها أحد ، فإنّ الشاذ لا عمل عليه بل يجب طرحه ، فانحصر في رواية القمّيين [١] ورواية أبي بصير [٢] ، فيكون كرّ القمّيين معتبرا عنده في عدم قبول النجاسة ، ورواية أبي بصير في عدم قبول الكراهة واستحباب التجنّب.

ويحتمل أن يكون مراد السيّد غير ما ذكر ، مثل أن يكون مراده التخيير ، كما أنّ من عمل بالوزن يلزمه مراعاة الوزن ، ومن عمل بالمساحة فالمساحة ، مع التفاوت بينهما تحقيقا ، وإن لم يكن تفاوت تقريبا ، والكرّ تحقيقي لا تقريبي.

مع أنّه على تقدير كونه تقريبيّا أيضا يظهر التخيير ، إذ الوجوب العيني لا يقبل الدرجات أصلا.

وممّا يشهد على كونه تقريبيّا عدم معلوميّة اتّفاق الأشبار من مستوي الخلقة ، ولا اتّفاق كيفيّة الشبر والمساحة ، وكذا الحال في الوزن.

أقول : يمكن الجواب عن الكلّ بأنّ الأصل طهارة الماء حتّى يحصل العلم بالنجاسة ، وكلّ مكلّف بفهمه وجزمه ، وإن كان الحكم واحدا لا اختلاف فيه أصلا ، كما أنّ حكم الله واحد عندنا ، فيكون الكرّ أمرا تحقيقيّا ، فتأمّل جدّا!


[١] راجع! الصفحة : ٣٢٧ و ٣٢٨ من هذا الكتاب.

[٢] راجع! الصفحة : ٣٢٥ و ٣٢٦ من هذا الكتاب.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست