هو مرسلة ابن
أبي عمير ، عن الصادق عليهالسلام قال : «الكرّ [من الماء الذي لا ينجسه شيء] ألف ومائتا
رطل» [١] وابن أبي عمير مراسيله في حكم المسانيد ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، وممّن
لا يروي إلّا عن الثقة [٢].
ومع جميع ذلك
الأصحاب أفتوا بهذه الرواية ، بحيث ظهر إجماعهم عليه ، قال في «المعتبر» : وعلى
هذا عمل الأصحاب [٣].
وقال الصدوق في
أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الكرّ ألف ومائتا رطل بالمدني ، وروي : «أنّ
الكرّ ثلاثة أشبار طولا ، في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا» [٤] ، انتهى.
ومعلوم أنّ قيد
المدني ليس في الرواية ، فهو من فهمهم في زمانه.
وكيف كان ، لا
تأمّل في كون الكرّ ألفا ومائتا رطل إجماعيا عند الشيعة.
ويظهر من كلام
الصدوق رحمهالله كونه الأصل في قدر الكرّ المعمول به عند الشيعة ، وأنّ
المساحة ليست بهذه المثابة ، كما أنّ الظاهر من غيره أيضا ذلك [٥].
ويظهر منه أنّ
المشهور في زمانه كان تحديد الرطل المذكور بالمدني.
ولعلّه كان
بناؤهم على أنّ المعصوم عليهالسلام كان من أهل المدينة ، وكلّ أهل بلد تكلّمه على وفق
اصطلاح بلده ، ولهذا اختار المرتضى رحمهالله ذلك أيضا [٦] للاحتياط ،
[١]الكافي : ٣ / ٣
الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١ الحديث ١١٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٧ الحديث
٤١٦.