responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 323

قوله : (بالنصّ). إلى آخره.

هو مرسلة ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «الكرّ [من الماء الذي لا ينجسه شي‌ء] ألف ومائتا رطل» [١] وابن أبي عمير مراسيله في حكم المسانيد ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلّا عن الثقة [٢].

ومع جميع ذلك الأصحاب أفتوا بهذه الرواية ، بحيث ظهر إجماعهم عليه ، قال في «المعتبر» : وعلى هذا عمل الأصحاب [٣].

وقال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الكرّ ألف ومائتا رطل بالمدني ، وروي : «أنّ الكرّ ثلاثة أشبار طولا ، في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا» [٤] ، انتهى.

ومعلوم أنّ قيد المدني ليس في الرواية ، فهو من فهمهم في زمانه.

وكيف كان ، لا تأمّل في كون الكرّ ألفا ومائتا رطل إجماعيا عند الشيعة.

ويظهر من كلام الصدوق رحمه‌الله كونه الأصل في قدر الكرّ المعمول به عند الشيعة ، وأنّ المساحة ليست بهذه المثابة ، كما أنّ الظاهر من غيره أيضا ذلك [٥].

ويظهر منه أنّ المشهور في زمانه كان تحديد الرطل المذكور بالمدني.

ولعلّه كان بناؤهم على أنّ المعصوم عليه‌السلام كان من أهل المدينة ، وكلّ أهل بلد تكلّمه على وفق اصطلاح بلده ، ولهذا اختار المرتضى رحمه‌الله ذلك أيضا [٦] للاحتياط ،


[١]الكافي : ٣ / ٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١ الحديث ١١٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٧ الحديث ٤١٦.

[٢]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.

[٣]المعتبر : ١ / ٤٧.

[٤]أمالي الصدوق : ٥١٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٥ الحديث ٤٠٩.

[٥]الروضة البهيّة : ١ / ٣٣.

[٦]رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٢ ، الانتصار : ٨.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست