هو معتبر محمّد
بن مسلم وأبي بصير عن الصادق عليهالسلام : الخمر يجعل فيها الخلّ. قال : «لا ، إلّا ما جاء من
قبل نفسه» [١].
وروايته الاخرى
عنه عليهالسلام : الخمر يجعل خلّا ، قال : «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما
يغلبها» [٢] ، وحمل النهي على الكراهة ، لمعارضته الأخبار المعتبرة
الكثيرة ، مضافا إلى عدم قائل بظاهرها من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين سوى ما
ذكره المصنّف.
وفي روايته
الاخرى عنه عليهالسلام : الخمر يصنع فيها الشيء حتّى يحمض ، قال : «إذا كان
الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس» [٣].
لعلّ المراد :
إذا كانت غالبة على ما صنع فيها فلا بأس ، لأنّ صيرورتها خلّا حينئذ من جهة
الانقلاب والاستحالة. وأمّا إذا كان ما صنع فيها غالبا ، بأن جعل الخمر حامضة من
غلبته فلا ، لأنّ جعل الخمر حامضة باستهلاكها في الحامض ، أو جعل الحامض إيّاها
حامضة دفعة ، فلم يتحقّق حينئذ استحالة ، فصار ما صنع فيها نجسا.
وليس له انقلاب
يطهّره ، ولا للخمر أيضا ، لأنّها وإن استهلكت في الخلّ ، إلّا أنّ الخلّ نجس ،
فهي مستهلكة في الشيء النجس ، فتكون نجسة البتّة ، لأنّها صارت خلّا نجسا.
[١]تهذيب الأحكام :
٩ / ١١٨ الحديث ٥١٠ ، الاستبصار : ٤ / ٩٣ الحديث ٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧١
الحديث ٣٢١٥٤.
[٢]الكافي : ٦ /
٤٢٨ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧١ الحديث ٣٢١٥١.
[٣]الكافي : ٦ /
٤٢٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٩ الحديث ٥١١ ، الاستبصار : ٤ / ٩٤ الحديث
٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٠ الحديث ٣٢١٤٩ مع اختلاف يسير.