وهذا على القول
: بأنّ القليل من الماء المنفعل إذا صار كرّا يصير طاهرا واضح ، لأنّه بالزيادة
الخاصّة طهر ، ولا يوجد هذا الحكم في غيره ، لكن القول ضعيف ، كما سيجيء.
وأمّا على
القول المشهور ، فلعلّ المراد القليل المنفعل من الماء يلقى عليه الكرّ من الماء
الطاهر أو الجاري ، يمزج به أو يتّصل ، على الخلاف الذي سيجيء.
ويحتمل شمولها
للاستهلاك أيضا من النجاسات يغسل في الماء الكرّ ويستهلك فيه ، حتّى يقال لمجموع
الماء : إنّه ماء حقيقة وعرفا ، والاستهلاك نوع من الاستحالة ، كما أنّ الانقلاب
والانتقال أيضا كذلك.
أمّا الأوّل ،
فظاهر. وأمّا الثاني ، فلأنّ المطهّر لانتقال الدم إلى البق ونحوه ليس مجرّد
الانتقال ومن حيث هو هو ، بل من حيث صار الدم دم البقّ حقيقة وعرفا.
ثمّ اعلم! أنّ
المطهّرات غير منحصرة فيما ذكر ، فإنّ الاستجمار مطهّر للمقعدة ،
[١] راجع! الصفحة :
٥٢٣ ـ ٥٢٦ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
[٢] راجع! الصفحة :
٥١٩ ـ ٥٢٢ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.