responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 252

ومن المطهّرات النزح ، إجماعا في صورة التغيّر وخلافا في الملاقاة ، كما سيجي‌ء فيها ما نقلنا ، وربّما ادخل في النقيصة ، ولا مشاحة في الاصطلاح.

ومن المطهّرات الإسلام المرادف للإيمان إجماعا وغير المرادف على الخلاف.

وكذلك الإيمان مطهّر للمخالف ، على الخلاف في نجاسة غير المؤمن ، ومرّ الكلام في [عدم] نجاسته مشروحا [١] ، ويظهر من الأخبار مطهّريّة الإسلام.

ومن المطهّرات تبعيّة الإسلام ، ومرّ الكلام في ذلك في مبحث النجاسات [٢].

وقيل : من جملة المطهّرات الزيادة [٣].

وهذا على القول : بأنّ القليل من الماء المنفعل إذا صار كرّا يصير طاهرا واضح ، لأنّه بالزيادة الخاصّة طهر ، ولا يوجد هذا الحكم في غيره ، لكن القول ضعيف ، كما سيجي‌ء.

وأمّا على القول المشهور ، فلعلّ المراد القليل المنفعل من الماء يلقى عليه الكرّ من الماء الطاهر أو الجاري ، يمزج به أو يتّصل ، على الخلاف الذي سيجي‌ء.

ويحتمل شمولها للاستهلاك أيضا من النجاسات يغسل في الماء الكرّ ويستهلك فيه ، حتّى يقال لمجموع الماء : إنّه ماء حقيقة وعرفا ، والاستهلاك نوع من الاستحالة ، كما أنّ الانقلاب والانتقال أيضا كذلك.

أمّا الأوّل ، فظاهر. وأمّا الثاني ، فلأنّ المطهّر لانتقال الدم إلى البق ونحوه ليس مجرّد الانتقال ومن حيث هو هو ، بل من حيث صار الدم دم البقّ حقيقة وعرفا.

ثمّ اعلم! أنّ المطهّرات غير منحصرة فيما ذكر ، فإنّ الاستجمار مطهّر للمقعدة ،


[١] راجع! الصفحة : ٥٢٣ ـ ٥٢٦ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.

[٢] راجع! الصفحة : ٥١٩ ـ ٥٢٢ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.

[٣]قاله العلّامة في قواعد الأحكام : ١ / ٧.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست