responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 127

الثانية ، أو الاولى بعد خروج عين النجاسة وزوالها بالمرّة ، لا مع بقائها أيضا ، إذ لم يفت أحد بذلك قطعا.

بل كلامهم صريح ببقاء النجاسة وعدم ارتفاعها في مثل ذلك إلّا بالوضع في ماء كثير يدخل في الأعماق ويذهب النجاسة ويزيلها عنها ، أو يترك في الشمس أو النار حتّى تزول الرطوبات بالمرّة عنها ، فيترك في الماء الكثير ، فيدخل في الأعماق بحيث يزيل عنها النجاسة ، كما ذكروا ذلك في العجين النجس والأرز المطبوخ بالماء النجس وأمثالهما ممّا لا يدخل الماء في أعماقه إلّا بعد الجفاف التام ، بحيث يتيسّر بسببه دخول الماء في الأعماق وإذابة النجاسة وإزالتها عنها إذا كان فيها النجس العين ، مثل الدم ونحوه.

وأمّا إذا لم يكن عين النجس بل المتنجّس بالملاقاة ، فيكفي في دخول الماء في الأعماق بحيث تحقّق غسلها.

هذا إذا كان الماء كثيرا لا ينفعل ، وأمّا إذا كان قليلا ، فلا يطهر عند من قال بانفعال الغسالة في القليل ، أو كانت الغسالة تتغيّر أحد أوصافها الثلاثة ، أو كان في الغسالة أجزاء النجس العين ، إلّا أن يخرج الكلّ بالغسل والعصر ، أو الدقّ أو الليّ ، أو تصير النجاسة مستهلكة فيها ، مع إشكالهم في الاستهلاك أيضا ، لأنّ الاستهلاك يوجب طهارة الأمر المستهلك ، لا ما كان ملاقيا له أيضا ، وسيجي‌ء التحقيق في ذلك.

وما ذكره في «المدارك» إن كان يتمّ ، فإنّما هو بالنسبة إلى القسم الثاني من الضرب الثاني.

والمذكور في عبارة الجماعة القائلين بعدم التطهير بالقليل هو العجين بالماء النجس ، والنقيع كذلك ، وأمثال ذلك.

نعم ، القسم الثاني من الضرب الثاني داخل في قولهم ومرادهم ، من جهة

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست