الثانية ، أو الاولى بعد خروج عين النجاسة وزوالها بالمرّة ، لا مع بقائها
أيضا ، إذ لم يفت أحد بذلك قطعا.
بل كلامهم صريح
ببقاء النجاسة وعدم ارتفاعها في مثل ذلك إلّا بالوضع في ماء كثير يدخل في الأعماق
ويذهب النجاسة ويزيلها عنها ، أو يترك في الشمس أو النار حتّى تزول الرطوبات
بالمرّة عنها ، فيترك في الماء الكثير ، فيدخل في الأعماق بحيث يزيل عنها النجاسة
، كما ذكروا ذلك في العجين النجس والأرز المطبوخ بالماء النجس وأمثالهما ممّا لا
يدخل الماء في أعماقه إلّا بعد الجفاف التام ، بحيث يتيسّر بسببه دخول الماء في
الأعماق وإذابة النجاسة وإزالتها عنها إذا كان فيها النجس العين ، مثل الدم ونحوه.
وأمّا إذا لم
يكن عين النجس بل المتنجّس بالملاقاة ، فيكفي في دخول الماء في الأعماق بحيث تحقّق
غسلها.
هذا إذا كان
الماء كثيرا لا ينفعل ، وأمّا إذا كان قليلا ، فلا يطهر عند من قال بانفعال
الغسالة في القليل ، أو كانت الغسالة تتغيّر أحد أوصافها الثلاثة ، أو كان في
الغسالة أجزاء النجس العين ، إلّا أن يخرج الكلّ بالغسل والعصر ، أو الدقّ أو
الليّ ، أو تصير النجاسة مستهلكة فيها ، مع إشكالهم في الاستهلاك أيضا ، لأنّ
الاستهلاك يوجب طهارة الأمر المستهلك ، لا ما كان ملاقيا له أيضا ، وسيجيء
التحقيق في ذلك.
وما ذكره في «المدارك»
إن كان يتمّ ، فإنّما هو بالنسبة إلى القسم الثاني من الضرب الثاني.
والمذكور في
عبارة الجماعة القائلين بعدم التطهير بالقليل هو العجين بالماء النجس ، والنقيع
كذلك ، وأمثال ذلك.
نعم ، القسم
الثاني من الضرب الثاني داخل في قولهم ومرادهم ، من جهة