responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 126

قوله : (ومنهم من قال). إلى آخره.

لا يخفى أنّ جمعا من الأصحاب ذكروا ذلك ، كما صرّح به في «المدارك» ، وغيره في غيره [١] بل في «المعالم» : أنّ هذا هو المتعارف بين المتأخّرين [٢].

وقد عرفت أنّهم ما اعتبروا العصر إلّا فيما يرسب فيه ماء الغسالة والصابون ، والفواكه لا يرسب فيهما الماء رسوبا يخرج بالعصر ، وتنجّس هذه الامور على ضربين.

ضرب ينجّس ظواهرها من دون سريان للنجاسة في أعماقها أصلا ورأسا وهذا يطهّر بمجرّد صبّ الماء عليه من دون حاجة إلى العصر أصلا. نعم ، يدلكه لو احتيج إليه. وضرب سرت النجاسة في أعماقها إمّا أوّلا ، وإمّا بعد صبّ الماء عليه للغسل ، بأن تسري الغسالة النجسة في العمق.

والقسم الأوّل من هذا الضرب كيف يمكن الحكم بطهارته بمجرّد ملاقاة الماء لظاهره وعدم نفوذه في الأعماق ، أو نفوذه فيها لكن لا تخرج منها النجاسة ، من جهة عدم إمكان العصر وتوقّف الإخراج عليه؟

وأيضا ربّما كانت الرطوبة السارية فيها مستقرّة ، لا تدع أن يدخل الماء في الغسل في الأعماق حتّى يلاقي النجاسة ويذيبها ، أو يغسلها ويزيلها ، كما هو الحال في العجين النجس ونحوه ، والأرز المطبوخ بالماء النجس ونحوه ، مثل الزبيب المنقوع في الماء النجس.

والحاصل أنّه مع بقاء عين النجاسة لا يمكن الحكم بالطهارة أصلا.

والعفو عن المتخلّف في الحشايا والحكم بطهارته إنّما هو في الغسالة من الغسلة


[١]مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣١ ، ذخيرة المعاد : ١٦٢ و ١٦٣.

[٢]معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٥٨.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست