لا يخفى أنّ
جمعا من الأصحاب ذكروا ذلك ، كما صرّح به في «المدارك» ، وغيره في غيره [١] بل في «المعالم»
: أنّ هذا هو المتعارف بين المتأخّرين [٢].
وقد عرفت أنّهم
ما اعتبروا العصر إلّا فيما يرسب فيه ماء الغسالة والصابون ، والفواكه لا يرسب
فيهما الماء رسوبا يخرج بالعصر ، وتنجّس هذه الامور على ضربين.
ضرب ينجّس
ظواهرها من دون سريان للنجاسة في أعماقها أصلا ورأسا وهذا يطهّر بمجرّد صبّ الماء
عليه من دون حاجة إلى العصر أصلا. نعم ، يدلكه لو احتيج إليه. وضرب سرت النجاسة في
أعماقها إمّا أوّلا ، وإمّا بعد صبّ الماء عليه للغسل ، بأن تسري الغسالة النجسة
في العمق.
والقسم الأوّل
من هذا الضرب كيف يمكن الحكم بطهارته بمجرّد ملاقاة الماء لظاهره وعدم نفوذه في
الأعماق ، أو نفوذه فيها لكن لا تخرج منها النجاسة ، من جهة عدم إمكان العصر
وتوقّف الإخراج عليه؟
وأيضا ربّما
كانت الرطوبة السارية فيها مستقرّة ، لا تدع أن يدخل الماء في الغسل في الأعماق
حتّى يلاقي النجاسة ويذيبها ، أو يغسلها ويزيلها ، كما هو الحال في العجين النجس
ونحوه ، والأرز المطبوخ بالماء النجس ونحوه ، مثل الزبيب المنقوع في الماء النجس.
والحاصل أنّه
مع بقاء عين النجاسة لا يمكن الحكم بالطهارة أصلا.
والعفو عن
المتخلّف في الحشايا والحكم بطهارته إنّما هو في الغسالة من الغسلة