المشهور
توقّف تطهير ما يرسب فيه الماء على العصر إن غسل بالقليل ، إلّا بول الرضيع. خلافا
لبعض المتأخّرين[١]، ومنهم من قال : لا يطهر بالقليل ما لا ينفصل
الغسالة منه بالعصر ، كالصابون والفواكه[٢].
ويشكل
بلزوم الحرج والضرر ، وبأنّ ما يتخلّف في مثله من الماء ربّما كان أقلّ من
المتخلّف في الحشايا بعد الدقّ والتغميز ، وقد حكموا بطهارتها بذلك من غير عصر ،
وبإطلاق الأمر بالغسل الشامل للقليل والكثير ، فالطهارة أصحّ.
[١]منهم المحقق
الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٣٣ ـ ٣٣٥ ، السيد العاملي في مدارك
الأحكام : ٢ / ٣٢٦ و ٣٢٧.