responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 115

٨٦ ـ مفتاح

[لزوم العصر وعدمه]

المشهور توقّف تطهير ما يرسب فيه الماء على العصر إن غسل بالقليل ، إلّا بول الرضيع. خلافا لبعض المتأخّرين [١] ، ومنهم من قال : لا يطهر بالقليل ما لا ينفصل الغسالة منه بالعصر ، كالصابون والفواكه [٢].

ويشكل بلزوم الحرج والضرر ، وبأنّ ما يتخلّف في مثله من الماء ربّما كان أقلّ من المتخلّف في الحشايا بعد الدقّ والتغميز ، وقد حكموا بطهارتها بذلك من غير عصر ، وبإطلاق الأمر بالغسل الشامل للقليل والكثير ، فالطهارة أصحّ.


[١]منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٣٣ ـ ٣٣٥ ، السيد العاملي في مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٦ و ٣٢٧.

[٢]لاحظ! الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٤ و ١٢٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣١ ، ذخيرة المعاد : ١٦٣.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست