responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 112

يكن الأمر بالعكس ، كالقي‌ء والمدّة [١] والنخامة والبلاغم ، وأشدّ منها نفرة وقذارة ، والكافرة التي في غاية الوجاهة والصفاء والنزاهة والنظافة بحيث كانت لها العشّاق الوالهون.

وبالجملة ، ما ذكر بديهي لا يحتاج إلى الإثبات ، فعلى هذا فأيّ مانع من أن يكون حال الغسل لا ينفعل مطلقا ، أعم من أن يكون بعد الانفصال ينفعل أم لا؟ كما عرفت.

بل لا مانع من كون النجس يطهر ، كما هو الحال في حجر الاستنجاء ، وغيره من آلات الاستنجاء وغيرها ، مثل الأرض للتطهير ، كما سيجي‌ء.

وإن أراد أنّه ليس من العقل ، بل من النقل ، ففيه ما عرفت من حجر الاستنجاء وغيره ، فإن الحجر ما لم يلاق الموضع الرطب لا يطهر ، وبمجرّد الملاقاة ينفعل إجماعا.

مع أنّه مرّ أنّ بعض الأجسام لا تطهر في الاستنجاء [٢] ، وإن كانت مثل الحجر والكرسف ينظف ، بل لا بدّ من تثليث الحجر وإن وقع النقاء قبله ، أو وقع النقاء من مسح أطرافه بالمسحات الثلاث وأزيد ، وأنّه إن تعدّى النجاسة عن الموضع المعتاد قدر شعرة لا ينفع غير الماء ، إلى غير ذلك.

فأيّ مانع من أن يكون ما ينفعل منه بالملاقاة يطهر شرعا؟

مع أنّ الحكم الشرعي لا يثبت إلّا من الأدلّة الخمسة ، ولم يدلّ شي‌ء منها على ما ذكر ، فإنّ غير الإجماع في غاية الوضوح ، وأمّا الإجماع فهو فيما إذا كان المطهّر نجسا سابقا على الملاقاة.


[١]المدّة : ما يجتمع في الجرح من القيح (لسان العرب : ٣ / ٣٩٩ ، مجمع البحرين : ٣ / ١٤٤).

[٢] راجع! الصفحة : ١٨٥ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست