هذا ، مع أنّ
عدم الخلاف لم يعلم بعد كونه إجماعا ، سيّما أن يكون إجماعا مقبولا عند المصنّف
ومن وافقه ، حتّى يدّعون القطع منه.
إنّما قلنا ذلك
، لأنّ صاحب «المدارك» ادّعى عدم الخلاف في البعيد خاصّة ، وجعله أمارة بالنسبة
إلى الباقين [١] ، والمصنّف ادّعى القطع موضع دعوى عدم الخلاف.
هذا ، مع
استفاضة الروايات في أنّ فرض المسافر الظهر لا الجمعة ، مثل صحيحة ابن مسلم ، عن
الصادق عليهالسلام أنّه قال : «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير
خطبة» [٢].
وصحيحته الأخرى
، أنّه سأله عن صلاة الجمعة في السفر؟ فقال : «تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا
يجهر الإمام بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة» [٣].
ومثلها صحيحة
جميل عنه عليهالسلام[٤] ، وغيرها من الأخبار ، مثل ما ورد أنّه : «ليس في السفر
جمعة ولا عيد» [٥].