responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 7

قوله : (الذين وضع الله عنهم) .. إلى آخره.

قد عرفتهم وعرفت الدليل على الوضع.

وأمّا أنّهم إذا حضروها لزمهم الدخول ، فهو المشهور بين الأصحاب ، بل في «التذكرة» : أنّه لو حضر المريض والمحبوس لعذر المطر أو الخوف ، وجبت عليهم ، وانعقدت بهم إجماعا [١].

وربّما يؤذن هذا بأنّ لزوم الدخول على غير من ذكره ليس إجماعيّا ، فيشكل الحكم المذكور ، لأنّ مقتضى الأخبار الصحاح المعمول بها سقوطها عنهم [٢] ، فإذا سقطت وجب الظهر ، لأنّ العبادة التوقيفيّة لا بدّ من دليل على صحّتها ومطلوبيّتها.

وما قيل ـ موافقا لما ذكره المصنّف ـ من أنّ مقتضى الصحاح سقوط وجوب السعي إليها خاصّة ، لا سقوط الوجوب مطلقا بدليل أنّ من جملتهم من كان على رأس فرسخين ، ولا خلاف في الجمعة عليه مع الحضور [٣] ، محلّ تأمّل ، لأنّ من جملتهم من سقط عنه مطلقا ، وهو الصبيّ والمجنون.

ومع هذا لا يلزم أن يكون السقوط بالنسبة إلى كلّ سقوط خصوص السعي ، بل ربّما كان أعمّ منه ومن السقوط مطلقا ، فإنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة ، فإنّ مقتضى أكثر الصحاح سقوط نفس الجمعة.

وأما ما دلّ على وجوب السعي إليها أو حضورها ، فأقصى ما يستفاد منه خصوص هذا الوجوب وسقوطه عنهم ، أمّا وجوب نفس الجمعة فمن أين؟

وبالجملة ، ما دلّ على وجوب نفسها يقتضي سقوط نفسها ، وما دلّ على


[١]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٧ و ٣٨ المسألة ٣٩٣.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

[٣]انظر! الحدائق الناضرة : ١٠ / ١٥٨.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست