وأمّا أنّهم
إذا حضروها لزمهم الدخول ، فهو المشهور بين الأصحاب ، بل في «التذكرة» : أنّه لو
حضر المريض والمحبوس لعذر المطر أو الخوف ، وجبت عليهم ، وانعقدت بهم إجماعا [١].
وربّما يؤذن
هذا بأنّ لزوم الدخول على غير من ذكره ليس إجماعيّا ، فيشكل الحكم المذكور ، لأنّ
مقتضى الأخبار الصحاح المعمول بها سقوطها عنهم [٢] ، فإذا سقطت وجب الظهر ، لأنّ العبادة التوقيفيّة لا
بدّ من دليل على صحّتها ومطلوبيّتها.
وما قيل ـ موافقا
لما ذكره المصنّف ـ من أنّ مقتضى الصحاح سقوط وجوب السعي إليها خاصّة ، لا سقوط
الوجوب مطلقا بدليل أنّ من جملتهم من كان على رأس فرسخين ، ولا خلاف في الجمعة
عليه مع الحضور [٣] ، محلّ تأمّل ، لأنّ من جملتهم من سقط عنه مطلقا ، وهو
الصبيّ والمجنون.
ومع هذا لا
يلزم أن يكون السقوط بالنسبة إلى كلّ سقوط خصوص السعي ، بل ربّما كان أعمّ منه ومن
السقوط مطلقا ، فإنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة ، فإنّ مقتضى أكثر الصحاح سقوط
نفس الجمعة.
وأما ما دلّ
على وجوب السعي إليها أو حضورها ، فأقصى ما يستفاد منه خصوص هذا الوجوب وسقوطه
عنهم ، أمّا وجوب نفس الجمعة فمن أين؟
وبالجملة ، ما
دلّ على وجوب نفسها يقتضي سقوط نفسها ، وما دلّ على