responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 61

قوله : (الفرسخ ثلاثة أميال بالإجماع). إلى آخره.

لا شبهة في أنّه يظهر من الأخبار أنّ الفرسخ ثلاثة أميال ، مثل صحيحة عمران بن محمّد عن الجواد عليه‌السلام أنّه قال له : «إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ» [١].

وموثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه‌السلام ـ وهي كالصحيحة ـ وفي آخرها : «ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ» [٢]. إلى غير ذلك من الأخبار [٣].

وأمّا كون الميل ما ذكره ، فلأنّه من موضوعات الأحكام ، يرجع فيه إلى اللغة والعرف.

وفي «القاموس» : الميل قدر مدّ البصر. إلى أن قال : ومائة ألف إصبع إلّا أربعة آلاف إصبع [٤].

وجه الدلالة ، أنّ الذراع أربعة وعشرون إصبعا ، كما ذكره المصنّف.

وأمّا العرف ، فالظاهر أنّه مشهور.

والمحقّق في «الشرائع» ـ بعد جعل حدّ الميل ما ذكرناه ـ قال : تعويلا على المشهور بين الناس ، ثمّ قال : أو مدّ البصر من الأرض [٥] ، انتهى.


[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٠ الحديث ٥٠٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٩ الحديث ٨١١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٦ الحديث ١١٢٦٩.

[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٢ الحديث ٦٤٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٥ الحديث ١١١٥٣.

[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٧ الحديث ١١١٦٠ ، ٤٦١ الحديث ١١١٧٢ ، ٤٦٢ الحديث ١١١٧٥.

[٤]القاموس المحيط : ٤ / ٥٤.

[٥]شرائع الإسلام : ١ / ١٣٢.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست