لا شبهة في
أنّه يظهر من الأخبار أنّ الفرسخ ثلاثة أميال ، مثل صحيحة عمران بن محمّد عن
الجواد عليهالسلام أنّه قال له : «إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة
فراسخ» [١].
وموثّقة عبد
الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام ـ وهي كالصحيحة ـ وفي آخرها : «ثمّ أومأ بيده أربعة
وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ» [٢]. إلى غير ذلك من الأخبار [٣].
وأمّا كون
الميل ما ذكره ، فلأنّه من موضوعات الأحكام ، يرجع فيه إلى اللغة والعرف.
وفي «القاموس»
: الميل قدر مدّ البصر. إلى أن قال : ومائة ألف إصبع إلّا أربعة آلاف إصبع [٤].
وجه الدلالة ،
أنّ الذراع أربعة وعشرون إصبعا ، كما ذكره المصنّف.
وأمّا العرف ،
فالظاهر أنّه مشهور.
والمحقّق في «الشرائع»
ـ بعد جعل حدّ الميل ما ذكرناه ـ قال : تعويلا على المشهور بين الناس ، ثمّ قال :
أو مدّ البصر من الأرض [٥] ، انتهى.
[١]تهذيب الأحكام :
٣ / ٢١٠ الحديث ٥٠٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٩ الحديث ٨١١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٦
الحديث ١١٢٦٩.
[٢]تهذيب الأحكام :
٤ / ٢٢٢ الحديث ٦٤٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٥ الحديث ١١١٥٣.
[٣]وسائل الشيعة :
٨ / ٤٥٧ الحديث ١١١٦٠ ، ٤٦١ الحديث ١١١٧٢ ، ٤٦٢ الحديث ١١١٧٥.