الشائعة في زمان الخطاب خاصّة ، وكذا كلمة «إذا» ، وعمومها عموم عرفي لا
لغوي ، والمستدلّون بناؤهم على العموم اللغوي.
فالمغرور
يتوهّم أنّ عمومها عموم لغوي ، ولا شكّ في أنّه ليس كذلك ، أو يتوهّم عدم التفاوت
بين العمومين ، ولا شكّ في أنّه ليس كذلك ، وأنّه فرق بين قولك : بع شيئا بالنقد ،
وبين : بعه بأيّ نقد يكون ، والفرق في غاية الوضوح.
هذا كلّه ،
مضافا إلى ما ظهر ممّا ذكرناه سابقا من الخلط والاشتباهات ، مثل أنّهم رووا ما دلّ
على وجوب الجمعة عينيّا من الأخبار ، ورووا ما دلّ على طلب الجمعة [١] من دون ظهور
وجوب ، بل وظهور خلافه ، فتوهّموا أنّ الكلّ على نسق واحد ، فحملوا الأخيرة أيضا
على الوجوب بدلالة الأدلّة ، ولم يتفطّنوا بأنّ الأدلّة لم تكن على طريقة الطلب ،
ولم تكن لها وقت حاجة. وغير ذلك ممّا عرفت مشروحا ، فهي ما أفادت أزيد من ضروري
الدين ، ولم يتفطّنوا بأنّ الأخيرة لا يمكن إرجاعها إلى الأدلّة قطعا ، ولا وجه
لحملها على الوجوب بل لا يستقيم.
وأيضا رووا أنّ
الفقهاء يخصّصون العمومات ، فتوهّموا جريانه في المقام ، ولم يتفطّنوا بالموانع
التي عرفت.
وأيضا خلطوا
بين مدلول عبارة الآية والأخبار ، وكون الأصل عدم زيادة شرط ، فتوهّموا أحدهما
الآخر. إلى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة ، ويظهر من التأمّل فيما ذكرناه.
واعلم! أنّ
جميع ما ذكر بناء على عدم الدليل على اشتراط الإمام عليهالسلام أو من نصبه ، وإلّا فقد عرفت الأدلّة على ذلك من جهة
الإجماعات والأخبار والآثار
[١]رسائل الشهيد :
٥٤ ـ ٥٨ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٦ ـ ٨ ، ذخيرة المعاد : ٣٠٨ ، الحدائق الناضرة :