responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 57

الشائعة في زمان الخطاب خاصّة ، وكذا كلمة «إذا» ، وعمومها عموم عرفي لا لغوي ، والمستدلّون بناؤهم على العموم اللغوي.

فالمغرور يتوهّم أنّ عمومها عموم لغوي ، ولا شكّ في أنّه ليس كذلك ، أو يتوهّم عدم التفاوت بين العمومين ، ولا شكّ في أنّه ليس كذلك ، وأنّه فرق بين قولك : بع شيئا بالنقد ، وبين : بعه بأيّ نقد يكون ، والفرق في غاية الوضوح.

هذا كلّه ، مضافا إلى ما ظهر ممّا ذكرناه سابقا من الخلط والاشتباهات ، مثل أنّهم رووا ما دلّ على وجوب الجمعة عينيّا من الأخبار ، ورووا ما دلّ على طلب الجمعة [١] من دون ظهور وجوب ، بل وظهور خلافه ، فتوهّموا أنّ الكلّ على نسق واحد ، فحملوا الأخيرة أيضا على الوجوب بدلالة الأدلّة ، ولم يتفطّنوا بأنّ الأدلّة لم تكن على طريقة الطلب ، ولم تكن لها وقت حاجة. وغير ذلك ممّا عرفت مشروحا ، فهي ما أفادت أزيد من ضروري الدين ، ولم يتفطّنوا بأنّ الأخيرة لا يمكن إرجاعها إلى الأدلّة قطعا ، ولا وجه لحملها على الوجوب بل لا يستقيم.

وأيضا رووا أنّ الفقهاء يخصّصون العمومات ، فتوهّموا جريانه في المقام ، ولم يتفطّنوا بالموانع التي عرفت.

وأيضا خلطوا بين مدلول عبارة الآية والأخبار ، وكون الأصل عدم زيادة شرط ، فتوهّموا أحدهما الآخر. إلى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة ، ويظهر من التأمّل فيما ذكرناه.

واعلم! أنّ جميع ما ذكر بناء على عدم الدليل على اشتراط الإمام عليه‌السلام أو من نصبه ، وإلّا فقد عرفت الأدلّة على ذلك من جهة الإجماعات والأخبار والآثار


[١]رسائل الشهيد : ٥٤ ـ ٥٨ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٦ ـ ٨ ، ذخيرة المعاد : ٣٠٨ ، الحدائق الناضرة :

٩ / ٤٠٨ ـ ٤١٩.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست