الثالث عشر : يستدلّون بالآية ، مع أنّ
الشيعة لا يجوّزون الخطاب بالمعدوم [١]
، ومثله كالغائب ، ويقولون
بأنّه محال على الله تعالى وحججه عليهمالسلام ، ويقولون بأنّ الخطاب يختصّ بالحاضرين ، والغائبين
مشاركتهم معهم بالإجماع [٢].
والإجماع في
المقام إنّما تم فيما إذا كان الغائب له إمام عليهالسلام أو من نصبه ، وأمّا إذا لم يكن فليس شريك الحاضر في كون
تكليفه الوجوب العيني ، وعلى فرض عدم تماميّة هذا الإجماع ، لا إجماع على أنّهم مع
عدم الإمام أو نائبه يكونون شركاء ، ولا شبهة في ذلك.
مع أنّه على
هذا يصير الغائب حكمه مخالفا لحكم الحاضرين ، إذ عرفت أنّ الحاضرين كانوا يصلّون
خلف الرسول صلىاللهعليهوآله أو من نصبه ، وهو مسلّم عند المستدلّين أيضا ، ظاهر من
الأخبار والآثار والاعتبار ، كما عرفت.
فإنّ صحيحة
زرارة المتضمّنة لـ «إنّ من صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة» [٣] في غاية
الظهور كما مرّ ، وظهر من غيرها أيضا ، بل عرفت أنّه يقيني.
فالمغرور
يتوهّم أنّ الشيعة رأيهم رأي الأشاعرة ، وحاشاهم عن ذلك ، أو يتوهّم الإجماع
الفاسد بلا شبهة.
الرابع عشر : يستدلّون بكلمة «إذا» مثلا
على العموم [٤]
وكذا المطلقات ، مع أنّ المحقّق
عندهم أنّ «إذا» من أداة الإهمال ، وأنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد
[١] مبادئ الأصول :
١١٤ ، معالم الدين في الاصول : ١٠٨.