responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 56

المستدلّ.

الثالث عشر : يستدلّون بالآية ، مع أنّ الشيعة لا يجوّزون الخطاب بالمعدوم [١] ، ومثله كالغائب ، ويقولون بأنّه محال على الله تعالى وحججه عليهم‌السلام ، ويقولون بأنّ الخطاب يختصّ بالحاضرين ، والغائبين مشاركتهم معهم بالإجماع [٢].

والإجماع في المقام إنّما تم فيما إذا كان الغائب له إمام عليه‌السلام أو من نصبه ، وأمّا إذا لم يكن فليس شريك الحاضر في كون تكليفه الوجوب العيني ، وعلى فرض عدم تماميّة هذا الإجماع ، لا إجماع على أنّهم مع عدم الإمام أو نائبه يكونون شركاء ، ولا شبهة في ذلك.

مع أنّه على هذا يصير الغائب حكمه مخالفا لحكم الحاضرين ، إذ عرفت أنّ الحاضرين كانوا يصلّون خلف الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو من نصبه ، وهو مسلّم عند المستدلّين أيضا ، ظاهر من الأخبار والآثار والاعتبار ، كما عرفت.

فإنّ صحيحة زرارة المتضمّنة لـ «إنّ من صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة» [٣] في غاية الظهور كما مرّ ، وظهر من غيرها أيضا ، بل عرفت أنّه يقيني.

فالمغرور يتوهّم أنّ الشيعة رأيهم رأي الأشاعرة ، وحاشاهم عن ذلك ، أو يتوهّم الإجماع الفاسد بلا شبهة.

الرابع عشر : يستدلّون بكلمة «إذا» مثلا على العموم [٤] وكذا المطلقات ، مع أنّ المحقّق عندهم أنّ «إذا» من أداة الإهمال ، وأنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد


[١] مبادئ الأصول : ١١٤ ، معالم الدين في الاصول : ١٠٨.

[٢] معالم الدين في الاصول : ١٠٩ ، الوافية : ١٢٠.

[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٠ الحديث ٦٤٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٢١ الحديث ١٦٢١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٧ الحديث ٩٤٢٧.

[٤]ذخيرة المعاد : ٣٠٩ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٩ / ٣٩٩.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست