لا نعلم مخالفا
في سقوط نافلة الظهرين ، والأخبار به مستفيضة ، منها الصحاح :
صحيحة ابن سنان
، عن الصادق عليهالسلام قال : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما
شيء إلّا المغرب» [١].
وصحيحة حذيفة
بن منصور ، عن الصادقين عليهماالسلام قالا : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما
شيء» [٢]. إلى غير ذلك.
وأمّا الوتيرة
، فالأكثر على سقوطها [٣] ، ونقل عن ابن إدريس الإجماع فيه [٤] ، وقال الشيخ
في «النهاية» : يجوز فعلها [٥] ، وهو الظاهر من الصدوق في «الفقيه» [٦].
وقال في أماليه
أيضا : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يصلّي في السفر من نوافل النهار شيء ،
ولا يترك فيه من نوافل الليل شيء [٧].
ومن كلامه يظهر
اتّفاق الإماميّة وإجماعهم على ذلك ، ويظهر من «الفقيه» وغيره أنّ ذلك مذهب الفضل
بن شاذان [٨] ، كما يظهر من «علل» الصدوق أيضا أنّ
[١]تهذيب الأحكام :
٢ / ١٣ الحديث ٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٠ الحديث ٧٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٥
الحديث ١١٢٩٦.
[٢]تهذيب الأحكام :
٢ / ١٤ الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٤ الحديث ١١٢٩٥.