responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 531

قوله : (تسقط في السفر). إلى آخره.

لا نعلم مخالفا في سقوط نافلة الظهرين ، والأخبار به مستفيضة ، منها الصحاح :

صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلّا المغرب» [١].

وصحيحة حذيفة بن منصور ، عن الصادقين عليهما‌السلام قالا : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء» [٢]. إلى غير ذلك.

وأمّا الوتيرة ، فالأكثر على سقوطها [٣] ، ونقل عن ابن إدريس الإجماع فيه [٤] ، وقال الشيخ في «النهاية» : يجوز فعلها [٥] ، وهو الظاهر من الصدوق في «الفقيه» [٦].

وقال في أماليه أيضا : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يصلّي في السفر من نوافل النهار شي‌ء ، ولا يترك فيه من نوافل الليل شي‌ء [٧].

ومن كلامه يظهر اتّفاق الإماميّة وإجماعهم على ذلك ، ويظهر من «الفقيه» وغيره أنّ ذلك مذهب الفضل بن شاذان [٨] ، كما يظهر من «علل» الصدوق أيضا أنّ


[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣ الحديث ٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٠ الحديث ٧٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٥ الحديث ١١٢٩٦.

[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤ الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٤ الحديث ١١٢٩٥.

[٣]منتهى المطلب : ٤ / ٢٢ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧ ، ذخيرة المعاد : ١٨٥.

[٤]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٩٧ ، لاحظ! السرائر : ١ / ١٩٤.

[٥] النهاية للشيخ الطوسي : ٥٧.

[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٠.

[٧] أمالي الصدوق : ٥١٤.

[٨] مرّ آنفا.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست