والظاهر من بعض
الأخبار ـ على ما هو ببالي ـ أنّه يصلّيهما في الوقت المشتبه [١] ، كما ذكره في
«المقنعة» [٢].
وقال في «الذكرى»
: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال ، قاله الأصحاب [٣] ، والوارد في
أكثر الأخبار أنّه يصلّيهما إذا زالت الشمس [٤].
وفي صحيحة سعد
بن سعد المذكورة ، «وركعتان بعد الزوال» [٥] ، وهو الأقوى.
وفي الصحيح ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهماالسلام أنّه سأله عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو
بعده؟ قال : «قبل الأذان» [٦].
ثمّ إنّ ما
ذكره المصنّف من أنّ الصحاح في توزيعها مختلفة ، قد عرفته ممّا ذكرنا من الصحاح
وغيرها ، وفي بعض الأخبار : «صلّها عشرا قبل الجمعة وعشرا بعدها» [٧].
وأمّا ما ذكره
من أنّ بعض الأخبار تدلّ على أنّها أقلّ من عشرين ، فذلك البعض صحيحة سليمان بن
خالد أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن النافلة يوم الجمعة؟