responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 527

والظاهر من بعض الأخبار ـ على ما هو ببالي ـ أنّه يصلّيهما في الوقت المشتبه [١] ، كما ذكره في «المقنعة» [٢].

وقال في «الذكرى» : المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال ، قاله الأصحاب [٣] ، والوارد في أكثر الأخبار أنّه يصلّيهما إذا زالت الشمس [٤].

وفي صحيحة سعد بن سعد المذكورة ، «وركعتان بعد الزوال» [٥] ، وهو الأقوى.

وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما‌السلام أنّه سأله عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال : «قبل الأذان» [٦].

ثمّ إنّ ما ذكره المصنّف من أنّ الصحاح في توزيعها مختلفة ، قد عرفته ممّا ذكرنا من الصحاح وغيرها ، وفي بعض الأخبار : «صلّها عشرا قبل الجمعة وعشرا بعدها» [٧].

وأمّا ما ذكره من أنّ بعض الأخبار تدلّ على أنّها أقلّ من عشرين ، فذلك البعض صحيحة سليمان بن خالد أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن النافلة يوم الجمعة؟


[١]وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٤ الحديث ٩٤٨٢.

[٢] المقنعة : ١٦٠.

[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٦٤.

[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.

[٥]وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٣ الحديث ٩٤٧٦.

[٦]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٧ الحديث ٦٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الحديث ٩٤٧٣.

[٧]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٧ الحديث ٦٧٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الحديث ٩٤٧٥.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست