responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 526

وفي «المدارك» في زيادة أربع ركعات عن كلّ يوم [١].

قال العلّامة في «النهاية» : والسبب فيه أنّ الساقط ركعتان ، فيستحبّ الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة [٢].

قال صاحب «المدارك» : ومقتضى ذلك اختصاص استحباب الزيادة بمن صلّى صلاة الجمعة ، والأخبار مطلقة [٣] ، انتهى.

قلت : لا شكّ في أنّ ما ذكره العلّامة رحمه‌الله نكتة شرعيّة لاختيار الشرع ، لا أنّه دليل ، فلعلّ النكتة بملاحظة وضع النافلة لا فعليّتها ، فتأمّل جدّا!

الثالث : قد عرفت أنّ المشهور ابتداء الستّ الاولى عند انبساط الشمس ، والثانية عند ارتفاعها ، وظهر من مستندهم أنّ ابتداء الستّ الأوليّة هو البكرة ، ولعلّها عند انبساطها [٤] ، وأنّها تصدق عليه.

وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد : أنّ الستّ الاولى عند ارتفاع الشمس [٥] ، وعن ابني بابويه : عند طلوعها [٦].

الرابع : الركعتان عند الزوال ، ذكر جماعة أنّه يصلّيهما بعد الزوال [٧] ، وعن ابن أبي عقيل أنّه جعلهما مقدّمة على الزوال [٨].


[١]مدارك الأحكام : ٤ / ٨٢.

[٢]نهاية الإحكام : ٢ / ٥٢.

[٣]مدارك الأحكام : ٤ / ٨٣.

[٤] في (ز ٣) : عند انبساط الشمس.

[٥]نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٦.

[٦]نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٧ ، المقنع : ١٤٥.

[٧]المقنعة : ١٦٠ ، الكافي في الفقه : ١٥٢ ، المهذّب : ١ / ١٠١.

[٨]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٨.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست