قال العلّامة
في «النهاية» : والسبب فيه أنّ الساقط ركعتان ، فيستحبّ الإتيان ببدلهما ،
والنافلة الراتبة ضعف الفريضة [٢].
قال صاحب «المدارك»
: ومقتضى ذلك اختصاص استحباب الزيادة بمن صلّى صلاة الجمعة ، والأخبار مطلقة [٣] ، انتهى.
قلت : لا شكّ
في أنّ ما ذكره العلّامة رحمهالله نكتة شرعيّة لاختيار الشرع ، لا أنّه دليل ، فلعلّ
النكتة بملاحظة وضع النافلة لا فعليّتها ، فتأمّل جدّا!
الثالث : قد
عرفت أنّ المشهور ابتداء الستّ الاولى عند انبساط الشمس ، والثانية عند ارتفاعها ،
وظهر من مستندهم أنّ ابتداء الستّ الأوليّة هو البكرة ، ولعلّها عند انبساطها [٤] ، وأنّها تصدق
عليه.
وعن ابن أبي
عقيل وابن الجنيد : أنّ الستّ الاولى عند ارتفاع الشمس [٥] ، وعن ابني
بابويه : عند طلوعها [٦].
الرابع :
الركعتان عند الزوال ، ذكر جماعة أنّه يصلّيهما بعد الزوال [٧] ، وعن ابن أبي
عقيل أنّه جعلهما مقدّمة على الزوال [٨].