responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 505

وكذلك الإشكال لو كان المراد شدّة العذاب ، لأنّ النافلة لا عذاب في تركها أصلا.

ويمكن أن يكون المراد من المعصية خلاف الطاعة ، فكما أنّ الطاعة الواجبة خلافها معصية حرام ، فكذلك الطاعة المستحبّة خلافها معصية مكروهة ، لأنّ العصيان مخالفة الأمر ، فمخالفة الأمر المستحبّ ، ربّما يسمّى عصيانا.

وقيل : منه قوله تعالى (وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى) [١] لأنّه تعالى أمره بالأمر الإرشادي بترك أكل الشجرة المعهودة ، كي لا يخرج من الجنّة ، فنهيه هذا نهي إرشادي ، والإرشادي يستحبّ امتثاله [٢].

ويشهد على ما ذكرنا تعليله بقوله : (لأنّه يستحبّ إذا عمل). إلى آخره ، إذ لا شبهة في كون ذلك مستحبّا ، كما صرّح به.

هذا ، لكن في بعض الأخبار : «أنّ تارك الصلاة كافر من جهة أنّ تركه لها ليس للشهوة واللذّة ، فلا جرم يكون للاستخفاف بربّه ، وعدم المبالاة به ، وعدم الاعتناء بشأن أوامره ونواهيه» [٣].

لكن ظاهر أنّ هذا أيضا ليس بكفر حقيقي ، لأنّه مقرّ به تعالى ، وسائر اصول الدين ، إلّا أنّه في دينه واعتقاده ضعف ، به يترك الصلاة التي ليس في تركها داع قوي ، مثل المقهوريّة تحت الشهوة وشدّة اللذّة ، فلذا يتركها بشهوة ولذّة ضعيفة غاية الضعف ، وهي لذّة الراحة وعدم التعب الذي في الصلاة.

وبالجملة ، يظهر من الأخبار شدّة تأكّد استحباب النوافل ، حتّى أنّه ورد في


[١] طه (٢٠) : ١٢١.

[٢]التبيان : ٧ / ٢١٧ ، مجمع البيان : ٤ / ١٥٢ (جزء ١٦).

[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٤١ الحديث ٤٤٦٣ نقل بالمعنى.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست