وكذلك الإشكال
لو كان المراد شدّة العذاب ، لأنّ النافلة لا عذاب في تركها أصلا.
ويمكن أن يكون
المراد من المعصية خلاف الطاعة ، فكما أنّ الطاعة الواجبة خلافها معصية حرام ، فكذلك
الطاعة المستحبّة خلافها معصية مكروهة ، لأنّ العصيان مخالفة الأمر ، فمخالفة
الأمر المستحبّ ، ربّما يسمّى عصيانا.
وقيل : منه
قوله تعالى (وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ
فَغَوى)[١] لأنّه تعالى أمره بالأمر الإرشادي بترك أكل الشجرة
المعهودة ، كي لا يخرج من الجنّة ، فنهيه هذا نهي إرشادي ، والإرشادي يستحبّ
امتثاله [٢].
ويشهد على ما
ذكرنا تعليله بقوله : (لأنّه يستحبّ إذا عمل). إلى آخره ، إذ لا شبهة في كون ذلك
مستحبّا ، كما صرّح به.
هذا ، لكن في
بعض الأخبار : «أنّ تارك الصلاة كافر من جهة أنّ تركه لها ليس للشهوة واللذّة ، فلا
جرم يكون للاستخفاف بربّه ، وعدم المبالاة به ، وعدم الاعتناء بشأن أوامره ونواهيه»
[٣].
لكن ظاهر أنّ
هذا أيضا ليس بكفر حقيقي ، لأنّه مقرّ به تعالى ، وسائر اصول الدين ، إلّا أنّه في
دينه واعتقاده ضعف ، به يترك الصلاة التي ليس في تركها داع قوي ، مثل المقهوريّة
تحت الشهوة وشدّة اللذّة ، فلذا يتركها بشهوة ولذّة ضعيفة غاية الضعف ، وهي لذّة
الراحة وعدم التعب الذي في الصلاة.
وبالجملة ،
يظهر من الأخبار شدّة تأكّد استحباب النوافل ، حتّى أنّه ورد في