responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 495

قوله : (للإجماع والصحاح). إلى آخره.

الإجماع نقله الشيخ [١] ، لكن ربّما يظهر من كلامه في «التهذيب» وقوع الخلاف في النوافل النهاريّة دون الليليّة [٢] ، وأنّه فهم الخلاف من الأخبار.

لكن الصدوق في «الأمالي» جعل من دين الإماميّة أنّ نافلة العصر ثمان قبلها ، والمغرب أربع بعدها ، والعشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، وهي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر الليل [٣] ، انتهى.

وفي «العيون» عن محض الإسلام أيضا كذلك [٤] ، إلّا حكاية «وهي وتر».

ونافلة الظهر والليل إجماعيّان بلا شبهة.

وأمّا الصحاح ، فمنها كالصحيح عن الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليه‌السلام : «الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة» [٥].

وفي الضعيف بـ ـ سهل ـ عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : إنّ أصحابنا اختلفوا في صلاة التطوّع ، بعضهم يصلّي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به حتّى أعمل به ، فقال : «اصلّي واحدة وخمسين [ركعة]» ، ثمّ قال : «أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ،


[١]الخلاف : ١ / ٥٢٦ ذيل المسألة ٢٦٦.

[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٩ ذيل الحديث ١٨.

[٣] أمالي الصدوق : ٥١١.

[٤] عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٣٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٥٤ الحديث ٤٤٩٥.

[٥]الكافي : ٣ / ٤٤٣ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤ الحديث ٢ ، الاستبصار : ١ / ٢١٨ الحديث ٧٧٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٦ الحديث ٤٤٧٥ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست