الإجماع نقله
الشيخ [١] ، لكن ربّما يظهر من كلامه في «التهذيب» وقوع الخلاف في النوافل النهاريّة
دون الليليّة [٢] ، وأنّه فهم الخلاف من الأخبار.
لكن الصدوق في «الأمالي»
جعل من دين الإماميّة أنّ نافلة العصر ثمان قبلها ، والمغرب أربع بعدها ، والعشاء
ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، وهي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر الليل [٣] ، انتهى.
وفي «العيون»
عن محض الإسلام أيضا كذلك [٤] ، إلّا حكاية «وهي وتر».
ونافلة الظهر
والليل إجماعيّان بلا شبهة.
وأمّا الصحاح ،
فمنها كالصحيح عن الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليهالسلام : «الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان
بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة» [٥].
وفي الضعيف بـ ـ
سهل ـ عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام : إنّ أصحابنا اختلفوا في صلاة التطوّع ، بعضهم يصلّي
أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به حتّى أعمل به ، فقال
: «اصلّي واحدة وخمسين [ركعة]» ، ثمّ قال : «أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية ،
وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ،