عشرة ركعة من الليل ، حادية عشرها مفردة ، واللتان بعدها سنة الفجر.
وفي بعض الصحاح
أقلّ من ذلك بإسقاط أربع بعد الظهر وركعتين بعد المغرب واللتين بعد العشاء [١] ولا منافاة ،
إذ لا يستفاد منه إلّا تأكيد الاستحباب في الأقل.
وفي الصحيح : «لا
تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة» [٢] يعني : مع الفريضة.
وفيه بعد عدّ
النوافل : «إنّما هذه كلّه تطوّع وليس بمفروض إنّ تارك الفريضة كافر ، وأنّ تارك
هذا ليس بكافر ، ولكنّها معصية ، لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملا من الخير أن
يدوم عليه» [٣].