تجب صلاة
ركعتين بعد الطواف الواجب ، ويستحبّ بعد الطواف المستحبّ للكتاب والسنّة. وقيل :
بل يستحبّ في الطواف الواجب أيضا [١] ، وهو شاذّ.
ويشترط فيها مع
ما يشترط في اليوميّة ما يأتي في مفاتيح الحجّ.
٢٨ ـ مفتاح
[وجوب الصلاة التي التزم المكلف على نفسه]
إذا التزم
المكلّف على نفسه صلاة بنذر أو عهد أو يمين وجب عليه الإيفاء به ، حسبما شرط كمّا
وكيفا ومكانا وزمانا ، ما لم يكن الشرط منافيا لحقيقة الصلاة ، للكتاب والسنّة
والإجماع.