responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 487

مثل احتراق قرص الخبز وأمثالهما ممّا مرّ [١] ، لكن يشترط أن يفعل مكانها الظهر ، إذ الفريضة الحاضرة متقدّمة على حسب ما عرفت.

والحاصل ، أنّ الموافق للقاعدة أنّ نفس الوجوب مقتضاه التخيير إذا وقع التعارض وعدم إمكان الجمع ، إلّا أن يتحقّق رجحان شرعي من الخارج في نفس الفريضة ، كما في اليوميّة ، أو بالوجوه الخارجة ، ولا ضبط فيها.

الثالث عشر : قيل : الشكّ فيها إن كان بين الركعتين السجوديتين ، كما لو شكّ بين الخامس والسادس ، أو الخامس والعاشر تبطل ، وإن تعلّق بالركوعات بنى على الأقلّ ، كما لو شكّ بين الرابع والخامس ، أو بين السادس والسابع [٢].

ويحتاج هذا إلى التأمّل ، لأنّ مقتضى الامور التوقيفيّة الإعادة في الشكّ والسهو والجهل ، إلّا أن يثبت من الشرع صحّته ، إلّا أن يكون الإجماع الواقع في كون حال هذه حال الفريضة بحسب الأجزاء وأحكامها ـ كما مرّ ـ اقتضى ذلك.

لكن لا بدّ من التأمّل في ذلك أيضا ، لأنّا لم نعرف كون الشكّ في الركعة من حيث الركوع يبني على الأقل ، ومن حيث السجود يستأنف.

الرابع عشر : لا يقرأ أزيد من سورة في ركعة بعد «الحمد» إن لم يبعّض ، وإن بعض فيجب تكميل السورة المبعّضة في الخامس والعاشر ، لأنّ كلّ خمس ركعات بمنزلة ركعة ، فيجب عليه «الحمد» وسورة على ما قال بعضهم [٣] ، ومرّ الكلام في ذلك.

ولو صلّى بالتبعيض ، فأراد تتمّة السورة في الرابع والخامس فنسي باقيها


[١] راجع! الصفحة : ٢٩٣ و ٢٩٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

[٢]قال به الشهيد في الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٠٤.

[٣]منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٧١ المسألة ٤٧٢ ، الشهيد في ذكرى الشيعة : ٤ / ٢١٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست