مثل احتراق قرص الخبز وأمثالهما ممّا مرّ [١] ، لكن يشترط أن يفعل مكانها الظهر ، إذ الفريضة الحاضرة
متقدّمة على حسب ما عرفت.
والحاصل ، أنّ
الموافق للقاعدة أنّ نفس الوجوب مقتضاه التخيير إذا وقع التعارض وعدم إمكان الجمع
، إلّا أن يتحقّق رجحان شرعي من الخارج في نفس الفريضة ، كما في اليوميّة ، أو
بالوجوه الخارجة ، ولا ضبط فيها.
الثالث عشر :
قيل : الشكّ فيها إن كان بين الركعتين السجوديتين ، كما لو شكّ بين الخامس والسادس
، أو الخامس والعاشر تبطل ، وإن تعلّق بالركوعات بنى على الأقلّ ، كما لو شكّ بين
الرابع والخامس ، أو بين السادس والسابع [٢].
ويحتاج هذا إلى
التأمّل ، لأنّ مقتضى الامور التوقيفيّة الإعادة في الشكّ والسهو والجهل ، إلّا أن
يثبت من الشرع صحّته ، إلّا أن يكون الإجماع الواقع في كون حال هذه حال الفريضة
بحسب الأجزاء وأحكامها ـ كما مرّ ـ اقتضى ذلك.
لكن لا بدّ من
التأمّل في ذلك أيضا ، لأنّا لم نعرف كون الشكّ في الركعة من حيث الركوع يبني على
الأقل ، ومن حيث السجود يستأنف.
الرابع عشر :
لا يقرأ أزيد من سورة في ركعة بعد «الحمد» إن لم يبعّض ، وإن بعض فيجب تكميل
السورة المبعّضة في الخامس والعاشر ، لأنّ كلّ خمس ركعات بمنزلة ركعة ، فيجب عليه «الحمد»
وسورة على ما قال بعضهم [٣] ، ومرّ الكلام في ذلك.
ولو صلّى
بالتبعيض ، فأراد تتمّة السورة في الرابع والخامس فنسي باقيها
[١] راجع! الصفحة :
٢٩٣ و ٢٩٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.