وقيل : لا يجب
، وهو ظاهر «المعتبر» [١] ، لأنّ تأخيره كان مباحا إلى ذلك الوقت ، ثمّ تعيّن
عليه الفعل بسبب التضيق ، واقتضى ذلك الفوات ، فهو بالنظر إلى هذه الحالة غير
متمكّن ، فلا يجب الأداء ولا القضاء ، لعدم الاستقرار.
واستحسنه في «المدارك»
[٢] ، ولا بدّ من ملاحظة أدلّة القضاء ، وأنّ المكلّف كان عالما أو غافلا أو
جاهلا بتحقّق ما ذكر أو مستشعرا.
الثاني عشر :
لو اجتمع آية وجنازة ، قدّم ما يخشى فواته وجوبا ، فإن اتّسع وقت للجميع قدّم
الجنازة ثمّ الآية ، ويحتمل التخيير ، لكنّه بعيد ، لما سيجيء في تجهيز الميّت من
تعجيله ، وربّما يصل حدّ الوجوب ، وكذلك الحكم إن لم يتّسع الوقت إلّا لواحدة ، إذ
تكون حينئذ الآية غير سببيّة ، لأنّ السببيّة لا وقت لها.
ويحتمل القضاء
في غير السببيّة ، لعموم ما دلّ عليه وصدق الفوت عليه حينئذ عرفا ، ولعموم قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٣] و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٤] ، فتأمّل!
وقس على ما ذكر
حال اجتماع الآية مع العيد أو الجمعة ، وحال اجتماعهما مع الجميع ، وكذا اجتماع
بعض ما ذكر مع البعض.
والظاهر أنّ
الجمعة متأخّرة عن الكلّ بعد تأخيرها عن الظهر بالمطر ، وعن