responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 470

أن تصلّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل [١].

وقال علي بن بابويه : وإذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم ، فعليك أن تصلّها إذا علمت به ، وإن تركتها متعمّدا حتّى تصبح فاغتسل وصلّها ، وإن لم يحترق القرص كلّه فاقضها ولا تغتسل [٢].

وقال الشيخ في «النهاية» : إذا ترك الصلاة متعمّدا عند انكساف الشمس والقمر ، وكانا قد احترقا بأجمعهما ، وجب عليه القضاء مع الغسل ، وإن تركها ناسيا ـ والحال ما وصفناه ـ كان عليه القضاء بلا غسل ، وكذلك إن ترك متعمّدا أو احترق بعضها ، وإن تركها ناسيا لم يكن عليه شي‌ء [٣] ، وكذا قال في «المبسوط» ، وهو اختيار ابن حمزة [٤].

وقال في «الخلاف» : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وإن كان قد احترق القرص كلّه وتركها متعمّدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة [٥].

وقال أبو الصلاح : وإن لم يعلم حتّى انجلى القرص فعليه القضاء حسب ، فإن علم وفرّط في الصلاة فهو مأزور ، ويلزمه التوبة والقضاء ، وإن كان الكسوف والخسوف احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفّارة لمعصيته [٦].

وقال سلّار : وإن أخلّ بالصلاة مع عموم الكسوف بالقرص ، وجب عليه


[١] المقنع : ١٤٤.

[٢]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٨١ مع اختلاف يسير.

[٣] النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٦.

[٤]المبسوط : ١ / ١٧٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١١٢.

[٥]الخلاف : ١ / ٦٧٨ المسألة ٤٥٢.

[٦] الكافي في الفقه : ١٥٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست