أن تصلّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن احترق بعضه
فصلّها بغير غسل [١].
وقال علي بن
بابويه : وإذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم ، فعليك أن تصلّها إذا علمت به ، وإن
تركتها متعمّدا حتّى تصبح فاغتسل وصلّها ، وإن لم يحترق القرص كلّه فاقضها ولا
تغتسل [٢].
وقال الشيخ في «النهاية»
: إذا ترك الصلاة متعمّدا عند انكساف الشمس والقمر ، وكانا قد احترقا بأجمعهما ،
وجب عليه القضاء مع الغسل ، وإن تركها ناسيا ـ والحال ما وصفناه ـ كان عليه القضاء
بلا غسل ، وكذلك إن ترك متعمّدا أو احترق بعضها ، وإن تركها ناسيا لم يكن عليه شيء
[٣] ، وكذا قال في «المبسوط» ، وهو اختيار ابن حمزة [٤].
وقال في «الخلاف»
: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وإن كان قد احترق القرص كلّه وتركها
متعمّدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة [٥].
وقال أبو
الصلاح : وإن لم يعلم حتّى انجلى القرص فعليه القضاء حسب ، فإن علم وفرّط في
الصلاة فهو مأزور ، ويلزمه التوبة والقضاء ، وإن كان الكسوف والخسوف احتراقا فعليه
مع التوبة الغسل كفّارة لمعصيته [٦].
وقال سلّار :
وإن أخلّ بالصلاة مع عموم الكسوف بالقرص ، وجب عليه