responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 469

قوله : (يستحبّ الغسل). إلى آخره.

لعلّ نظره إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام : «الغسل في سبعة عشر». إلى أن قال : «وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل» [١].

لكن الظاهر اتّحاد هذا الصحيح مع ما رواه الصدوق مرسلا عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «الغسل في سبعة عشر». إلى أن قال : «وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة» [٢]. وعبارة «الأمالي» قد عرفتها أيضا ، ومرسلة حريز أيضا قد عرفتها.

وأمّا الأصحاب فقد اختلفوا ، فقال الشيخ في «الجمل» باستحبابه إذا احترق القرص كلّه وترك الصلاة متعمّدا [٣] ، وهذا هو المشهور بين المتأخّرين.

واقتصر المفيد في «المقنعة» ، والمرتضى في «المصباح» على الترك متعمّدا ، ولم يذكرا الاستيعاب [٤].

وقال المرتضى في «الجمل» : وروي وجوب ذلك ـ أي القضاء ـ إذا انكسف على كلّ حال ، وأنّ من تعمّد ترك هذه مع عموم كسوف القرص وجب عليه مع القضاء الغسل [٥].

وقال الصدوق في «المقنع» : إذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به ، فعليك


[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١١٤ الحديث ٣٠٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٣٧١٨.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٤ الحديث ١٧٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٤ الحديث ٣٧١١.

[٣] الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٦٨.

[٤]المقنعة : ٥١ ، نقل عن المصباح للسيّد المرتضى في المعتبر : ١ / ٣٥٨.

[٥]رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٤٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست