لعلّ نظره إلى
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : «الغسل في سبعة عشر». إلى أن قال : «وغسل الكسوف إذا
احترق القرص كلّه فاغتسل» [١].
لكن الظاهر
اتّحاد هذا الصحيح مع ما رواه الصدوق مرسلا عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «الغسل في سبعة عشر». إلى أن قال : «وغسل
الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة» [٢]. وعبارة «الأمالي»
قد عرفتها أيضا ، ومرسلة حريز أيضا قد عرفتها.
وأمّا الأصحاب
فقد اختلفوا ، فقال الشيخ في «الجمل» باستحبابه إذا احترق القرص كلّه وترك الصلاة
متعمّدا [٣] ، وهذا هو المشهور بين المتأخّرين.
واقتصر المفيد
في «المقنعة» ، والمرتضى في «المصباح» على الترك متعمّدا ، ولم يذكرا الاستيعاب [٤].
وقال المرتضى
في «الجمل» : وروي وجوب ذلك ـ أي القضاء ـ إذا انكسف على كلّ حال ، وأنّ من تعمّد
ترك هذه مع عموم كسوف القرص وجب عليه مع القضاء الغسل [٥].
وقال الصدوق في
«المقنع» : إذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به ، فعليك
[١]تهذيب الأحكام :
١ / ١١٤ الحديث ٣٠٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٣٧١٨.
[٢]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٤٤ الحديث ١٧٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٤ الحديث ٣٧١١.