والذي وجدت في
نهايته ، أنّه على وفق ما نسب إليه في جمله [١]. ولعلّ ذكره خصوص الرياح السود من باب المثل ، لأنّ
طريقته رحمهالله في نهايته أنّه يفتي بنفس مضامين الأخبار التي ذكرها في
«التهذيب» و «الاستبصار» ، كما لا يخفى على المطّلع ، مع أنّه لا وجه لاقتصاره
عليها من جهة الأخبار والأدلّة.
واحتجّ في «المختلف»
للمانعين بالأصل ، وأنّه لم ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآله فعلها لغير الكسوف [٢]. والأصل لا يعارض الدليل ، وعدم النقل عن النبي صلىاللهعليهوآله لا يستلزم العدم واقعا ، سلّمنا ، لكنّها ذات سبب ،
فلعلّه لم يتحقّق سببه له.
وقوله
: (المخوفة لعامّة الناس).
يقتضي أن يكون
الخوف الحاصل لبعض الناس غير مضرّ ، إذ ربّما كان جبانا يخاف من شيء سهل ، وإطلاق
لفظ «الأخاويف» ينصرف إلى الفروض الشائعة.
فعلى هذا ، لو
كسف بعض الكواكب جرم أحد النيرين ، لم يكن فيه صلاة ، لأنّ أغلب الناس لا يخافون
من مثله ، إلّا أن يقال : عدم خوفهم ، لعدم اطّلاعهم ، ولو كانوا يطّلعون لكانوا
يخافون ، كما هو الحال في الأخاويف المسلّمة ، فإنّ غير المطّلع بها لا يخاف البتة
، والخوف فرع الاطّلاع ، لكن كون العامّة يخافون من مثله إن اطّلعوا محلّ تأمّل ،
وكذا كون الأخاويف التي لا يطّلع عليها إلّا نادر موجبا للصلاة ، والأحوط أن يصلّي
المطّلع عليه.