responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 434

الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة ، فإذا فرغت فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى» [١] ، الحديث.

وصحيحة الفضلاء السابقة [٢] ربّما يكون دليل المنكر ، إذ يظهر من السياق لزومها وكونها موظّفة للأمور المذكورة خاصّة ، وكونها بالنسبة إلى الكلّ على نهج واحد.

وأمّا القائل بالاستحباب فيها ، فلم نطّلع عليه سوى ما ذكرنا عن أبي الصلاح [٣] ، وقد عرفت ما فيه.

نعم ، في «الشرائع» : وقيل : لا ، بل يستحبّ للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب [٤] ، فتأمّل!

ويمكن أن يكون مراد المصنّف من القول بالاستحباب القول بعدم الوجوب ، لكنّه بعيد عن عبارته.

فيحتمل أن يكون حكمه بقوله بالاستحباب من جهة أنّه بعيد يرد هذه الصحاح بالمرّة ، فيكون قائلا بالاستحباب ، فتأمّل!

وأمّا القائل بالوجوب في الرياح المخوفة والظلمة الشديدة خاصّة زائدا على الوجوب للكسوفين والزلزلة ، فهو الشيخ في «النهاية» [٥]. وينسب إلى جمله القول بالوجوب للرياح المظلمة السود خاصّة زائدا على الوجوب المذكور [٦].


[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٥٣٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩١ الحديث ٩٩٣٧ ، مع اختلاف.

[٢] راجع! الصفحة : ٤٣١ من هذا الكتاب.

[٣] مرّ آنفا.

[٤]شرائع الإسلام : ١ / ١٠٣.

[٥] النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٦.

[٦]نسب إليه في الحدائق الناضرة : ١ / ٣٠٢ ، لاحظ! الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٩٤.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست