الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن
تخوّفت فابدأ بالفريضة ، فإذا فرغت فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى» [١] ، الحديث.
وصحيحة الفضلاء
السابقة [٢] ربّما يكون دليل المنكر ، إذ يظهر من السياق لزومها
وكونها موظّفة للأمور المذكورة خاصّة ، وكونها بالنسبة إلى الكلّ على نهج واحد.
وأمّا القائل
بالاستحباب فيها ، فلم نطّلع عليه سوى ما ذكرنا عن أبي الصلاح [٣] ، وقد عرفت ما
فيه.
نعم ، في «الشرائع»
: وقيل : لا ، بل يستحبّ للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب [٤] ، فتأمّل!
ويمكن أن يكون
مراد المصنّف من القول بالاستحباب القول بعدم الوجوب ، لكنّه بعيد عن عبارته.
فيحتمل أن يكون
حكمه بقوله بالاستحباب من جهة أنّه بعيد يرد هذه الصحاح بالمرّة ، فيكون قائلا
بالاستحباب ، فتأمّل!
وأمّا القائل
بالوجوب في الرياح المخوفة والظلمة الشديدة خاصّة زائدا على الوجوب للكسوفين
والزلزلة ، فهو الشيخ في «النهاية» [٥]. وينسب إلى جمله القول بالوجوب للرياح المظلمة السود
خاصّة زائدا على الوجوب المذكور [٦].
[١]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٥٣٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩١ الحديث ٩٩٣٧ ، مع اختلاف.