بين أن لا يحضرها ، والظاهر هو وجوب حضور الصلاتين [١].
وأمّا الأخبار
، فقد روي في «الفقيه» ، عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة ، فقال : «اجتمعا
في زمان علي عليهالسلام ، فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ،
وليصلّ الظهر» [٢].
وهذه صحيحة ،
مضافا إلى روايته إيّاها في «الفقيه» ، إلّا أنّه يعارضها عمومات الآيات والأخبار
المتواترة في العيد والجمعة.
فهل يجوز
تخصيصها بمثل هذه الصحيحة أم لا؟ فيه النزاع المشهور ، فمن اختار العدم يلزمه في
المقام أيضا.
وإلى هذا نظر
أبو الصلاح وابن البرّاج ، إذ صرّحا بأنّ الظني لا يعارض القطعي ، وهو دليل
وجوبهما ، والمسألة اصوليّة ، والبناء على التقاوم.
ومع كثرة
الأدلّة اليقينيّة سندا ومتنا في طرف العام وموافقة المتواتر إيّاها وكذا
الإجماعات ، ووحدة الخاص الذي فيه وهن العمومات اليقينيّة ، وعدم تحقّق شهرة كاملة
بالغة ، وتحقّق معارض لذلك الخاص ـ وهو مستند ابن الجنيد الآتي ـ ربّما يوجب
التأمّل في المقاومة ، فإنّ الخاص الظني إنّما يقاوم العام من جهة كونه قطعي
الدلالة ـ على ما قالوا ـ وقد عرفت أنّ هذا الخاص أيضا ظنّي الدلالة من جهة عمومه
وشموله لغير القاضي.
وأمّا مستند
ابن الجنيد ، فهو رواية «الكافي» بإسناده ـ كالصحيح ، إلى أبان ، وهو ممّن أجمعت
العصابة [٣] ، مضافا إلى أنّه قال في صدر «الكافي» ما قال ـ