اختلف الأصحاب
في هذه المسألة ، فالشيخ رحمهالله في جملة من كتبه قال : إذا اجتمعا تخيّر من صلّى العيد
في حضور الجمعة [١] ، ونحوه قال المفيد [٢] ، ورواه الصدوق في كتابه [٣] ، واختاره ابن
إدريس ، والعلّامة أيضا [٤].
وقال ابن
الجنيد : إذا اجتمعا أذّن الإمام الناس في خطبة العيد الاولى بأن يصلّي بهم
الصلاتين ، فمن أحبّ أن ينصرف جاز له ممّن كان قاصي المنزل ، واستحبّ له حضورها إن
لم يكن عليه في ذلك ضرر ولا على غيره [٥].
وظاهره اختصاص
التخيير بمن كان نائي المنزل ، واختاره المحقّق [٦] وأبو العبّاس
في موجزه [٧].
وقال أبو
الصلاح : قد وردت الرواية : «إذا اجتمع عيد وجمعة أنّ المكلّف مخيّر في حضور
أيّهما شاء». والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك [٨].
وقال ابن
البرّاج : قد ذكر أنّه إذا اتّفق عيد وجمعة ، كان من صلّى العيد مخيّرا