responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 417

قوله : (إذا اجتمع). إلى آخره.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فالشيخ رحمه‌الله في جملة من كتبه قال : إذا اجتمعا تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة [١] ، ونحوه قال المفيد [٢] ، ورواه الصدوق في كتابه [٣] ، واختاره ابن إدريس ، والعلّامة أيضا [٤].

وقال ابن الجنيد : إذا اجتمعا أذّن الإمام الناس في خطبة العيد الاولى بأن يصلّي بهم الصلاتين ، فمن أحبّ أن ينصرف جاز له ممّن كان قاصي المنزل ، واستحبّ له حضورها إن لم يكن عليه في ذلك ضرر ولا على غيره [٥].

وظاهره اختصاص التخيير بمن كان نائي المنزل ، واختاره المحقّق [٦] وأبو العبّاس في موجزه [٧].

وقال أبو الصلاح : قد وردت الرواية : «إذا اجتمع عيد وجمعة أنّ المكلّف مخيّر في حضور أيّهما شاء». والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك [٨].

وقال ابن البرّاج : قد ذكر أنّه إذا اتّفق عيد وجمعة ، كان من صلّى العيد مخيّرا


[١]الخلاف : ١ / ٦٧٣ المسألة ٤٤٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٤ ، المبسوط : ١ / ١٧٠.

[٢] المقنعة : ٢٠١.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٣ الحديث ١٣٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٧ الحديث ٩٨٢٦.

[٤]السرائر : ١ / ٣٠١ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٠.

[٥]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٠.

[٦]شرائع الإسلام : ١ / ١٠٢.

[٧] الرسائل العشر (الموجز الحاوي) : ٩١.

[٨] الكافي في الفقه : ١٥٥.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست