ولو كان عذر من
مطر أو غيره ، فلا حرج في الصلاة في البلد بلا شكّ.
وأمّا مباشرة
الأرض والسجود عليها ، فلصحيحة معاوية : «لا تصلّين يومئذ على بساط ولا بارية» [١].
وفي صحيحة
الفضل : «هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض» [٢].
وأمّا عدم نقل
المنبر ، فللإجماع والأخبار ، كصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليهالسلام صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : «ليس فيهما
أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات ، وليس فيها منبر ، والمنبر لا
يحرّك من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب بالناس ثمّ
ينزل» [٣].
وعمل شبه
المنبر ـ كما ذكر ـ إجماعي.
وأمّا الإطعام
قبل الخروج في الفطر وبعد العود في الأضحى ممّا يضحي ، فللأخبار بعد الإجماع ، مثل
رواية جرّاح المدائني ، عن الصادق عليهالسلام قال : «يطعم في الفطر قبل أن يصلّي ولا يطعم في الأضحى
حتّى ينصرف الإمام» [٤].
وحسنة الحلبي ،
عن الصادق عليهالسلام قال : «أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّى» [٥].
[١]تهذيب الأحكام :
٣ / ٢٨٥ الحديث ٨٤٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥١ الحديث ٩٨٣٩.
[٢]تهذيب الأحكام :
٣ / ٢٨٤ الحديث ٨٤٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥٠ الحديث ٩٨٣٤.
[٣]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٣٢٢ الحديث ١٤٧٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٠ الحديث ٨٧٣ ، وسائل
الشيعة : ٧ / ٤٢٨ الحديث ٩٧٦٢ ، ٤٧٧ الحديث ٩٩٠١ ، مع اختلاف.
[٤]الكافي : ٤ /
١٦٨ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٣ الحديث ٤٨٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ /
١٣٨ الحديث ٣١٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٤ الحديث ٩٨١٨ مع اختلاف يسير.
[٥]الكافي : ٤ /
١٦٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٨ الحديث ٣٠٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٤