المشهور بين
الأصحاب أنّ الإياب مثل الذهاب يعتبر فيه حدّ الترخّص للقصر ، فيقصّر إلى أن يبلغ
سماع الأذان ورؤية الجدران ، لقوله عليهالسلام ـ في صحيحة ابن سنان التي أوردناها لحدّ الترخّص في
الذهاب والإياب ـ : «وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك» [١].
فإذا كانت
مستند القوم في الذهاب ـ حتّى المنكرين لما ذهب إليه المشهور ـ وجعلت حجّة له ،
فلا وجه للتفكيك ، وعدم جعلها حجّة للإياب ، مضافا إلى ما عرفت من أنّ الظاهر أنّ
اعتبار هذا الحدّ لتحقّق الغيبة عن الوطن وعدم الحضور فيه الموجب للإتمام.
وهذه الصحيحة
وإن وردت في سماع الأذان ، إلّا أنّك عرفت أنّه لا فرق بينه وبين خفاء الجدران ،
وأنّ كليهما أمارتان لمقدار واحد ومسافة واحدة.
مع أنّك عرفت
أنّه لا إشكال علينا ، لتمكّننا من سماع الأذان ولو لم نتمكّن نقدّر ، كما إذا لم
نتمكّن من رؤية الجدران أيضا ، وما قاله في «الشرائع» من قوله : وكذا في عوده
يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان من مصره [٢] ، ليس مراده أنّ رؤية الجدران ليست معتبرة في الإياب ،
كما بيّناه في الحاشية على «المدارك» [٣].
ونقل عن
المرتضى ، وابن الجنيد أنّهما يقولان : المسافر يقصّر في العود حتّى يبلغ منزله [٤].