مع أنّ اشتراط
عدم مقام العشرة في المقام مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفهمهم معتبر ، لأنّ الشاهد
يرى ما لا يراه الغائب وهم الخبيرون ـ «وَلا يُنَبِّئُكَ
مِثْلُ خَبِيرٍ»ـ إلّا أن يظهر أنّهم أخطئوا ، وظهوره ـ لو كان ـ ففي
غاية الندرة ونهاية الصعوبة ، وبالجملة ، هو أيضا من المرجّحات.
ويظهر من رواية
عبد الله [١] ورواية يونس أيضا ، أنّه مقام عشرة أيّام [٢].
وقس على صحيحة
هشام ورواية السندي حال باقي ما أشرنا إليه هناك وتأمّل.
مع أنّ اشتراط
عدم مقام خمسة أيّام في إتمام المكاري مثلا ـ لو كان المراد من المقام مقام خمسة
أيّام على الاحتمال المذكور في ذلك التوجيه ـ ممّا لم يقل به أحد ، بل خلاف
الإجماع وغيره. فتعيّن كون المراد مقام العشرة المعروفة المتبادرة المعهودة عند
الشيعة.
وأيضا لو قلنا
بأنّ المفهوم ليس مفهوم القيد ، فلا شكّ في كونه مفهوم الشرط على قياس قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)[٣] فإنّ المفهوم في قيد الفاسق ، هو مفهوم الشرط عند
المحقّقين ، لأنّه من جملة ما دخل عليه أداة الشرط ، فعموم مفهوم الشرط يقتضي عدم
حجّية خبر الفاسق ، كما هو مسلّم ولا تأمّل فيه عندهم. ومعلوم أن المقام مثله ، بل
أولى منه كما لا يخفى.
وممّا ذكر ظهر
ما في كلام المحقّق في «المعتبر» من أنّ ظاهر الروايات لزوم
[١]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٢٨١ الحديث ١٢٧٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٦ الحديث ٥٣١ ، الاستبصار :
١ / ٢٣٤ الحديث ٨٣٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٠ الحديث ١١٢٥٠.